شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

النائب العام يأمر بالتحقيق مع وكيل البرلمان بتهمة “الغش”

النائب العام يأمر بالتحقيق مع وكيل البرلمان بتهمة “الغش”
أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمر هريدي ضد وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، الذي يتهمه فيه بـ"الغش والتدليس" على محكمة جنح ثاني القاهرة، بعد أن أخفى صفته النيابية كعضو بالبرلمان أثناء

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي عمر هريدي ضد وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، الذي يتهمه فيه بـ”الغش والتدليس” على محكمة جنح ثاني القاهرة، بعد أن أخفى صفته النيابية كعضو بالبرلمان أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة في اتهامه بإصدار شيك من دون رصيد؛ ما شاب حكم المحكمة بالبطلان ووجب الطعن عليه.

وكلف النائب العام نيابة القاهرة الجديدة باتخاذ اللازم قانونًا حيال البلاغ والتحقيق فيه، بعد أن أُحيل البلاغ إليها برقم صادر 178 لسنة 2017.

وذكر البلاغ رقم 813 لسنة 2017 عرائض النائب العام أن “وهدان وقّع على شيكين لصالح شركة (مدينتي)، وعندما حان وقت سداد الشيك لصالح الشركة تبيَّن عدم وجود رصيد؛ ما دفع الشركة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك عبر تحرير جنحتين برقم 7900 و7901 لسنة 2015، جنح قسم ثاني القاهرة الجديدة”.

وبحسب البلاغ، فـ”في جلسة 7 أكتوبر 2015 صدر ضد النائب حكم بالحبس ستة أشهر مع الشغل، وحكم آخر بالحبس شهرين مع الشغل، وظل الحكمان قائمين في حق وكيل مجلس النواب إلى أن حرَّر معارضة على الحكم، وتحدَّدت جلسة 19 أكتوبر 2016 لنظر المعارضة”.

ولفت إلى أنَّ “المشكو في حقه اكتسب عضوية مجلس النواب في ديسمبر 2015، وتم انتخابه وكيلا للمجلس في 10 يناير 2016، أي قبل مثوله أمام هيئة المحكمة بعشرة أشهر على الأقل، وعند حضوره أمام هيئة المحكمة أخفى صفته النيابية؛ كونه متهمًا في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، توجب إسقاط عضويته بالبرلمان، وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وألزمته بالتعويض المدني والمصروفات”.

وأوضح البلاغ أنَّ “اللائحة الداخلية لمجلس النواب نصَّت على أنَّه ليس للعضو أن يمثل أمام أي جهة تحقيق أو محكمة أو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن من المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو -بناء على طلبه- بسماع أقواله، ولو قَبِل لا يجوز مثوله أمام أي جهة تحقيق إلا بعد صدور قرار من المجلس برفع الحصانة”.

ونصَّت المادة 113 من الدستور الحالي على أنَّه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس النواب في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، والمعنى نفسه في المادة 30 من قانون مجلس النواب.

وأكد المحامي في بلاغه أنَّ “وكيل مجلس النواب ارتكب جريمة إدخال الغش والتدليس على هيئة محكمة جنح ثاني القاهرة الجديدة، بإنكاره عضويته لمجلس النواب؛ مما أثَّر في الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وشاب الحكم البطلان المطلق”.

وطالب “هريدي” النيابة العامة بمخاطبة مجلس النواب للحصول على إذن بالتحقيق مع المشكو في حقه.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023