شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

مجلس النواب يوافق على «حجب المواقع»

مجلس النواب - أرشيفية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، على نص المادة السابعة من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنظم حجب المواقع الإلكترونية التي تبث من داخل الدولة أو خارجها.

ومررت اللجنة في الاجتماع، الذي حضره ممثلون للجهات والأجهزة الحكومية، وأبرزها الداخلية والقوات المسلحة، النص كما جاء من الحكومة والذي ينص أن:

«لسلطة التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت».

وتابع: «ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحري والضبط المختصة، بإبلاغ الجهاز، في إشارة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها، ويُلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحري والضبط المُبلغة أن تعرض محضرا تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر المُشار إليه، في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن».

ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوى أو بناء على طلب سلطة التحقيق أو الجهاز أو ذوي الشأن أن تأمر بإنهاء القرار الصادر بالحجب أو تعديل نطاقه، ويسقط القرار الصادر بالحجب بصدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائى فيها بالبراء».

كما وافقت اللجنة على المادة الثامنة التي تنظم التظلم ضد القرارات الصادرة بشأن حجب المواقع أمام الجهات القضائية والتي تنص على أن: «لكل من صدر ضده أمر قضائي وفقا للمادة “7” من هذا القانون، ولسلطة التحقيق المختصة، ولذوي الشأن، أن يتظلم منه، أو من إجراءات تنفيذة أمام محكمة الجنايات المختصة بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ القرار أو تاريخ تنفيذه، بحسب الأحوال، فإذا رُفض له أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم».

ووافقت اللجنة أيضا على المادة التاسعة المتعلقة بالمنع من السفر والتي تنص على أن:

«في حالة الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام على ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاسئناف ولغيره من سلطات التحقيق، بحسب الأحوال، أن يصدر أمرا مسببا ولمدة محددة بمنع المتهم من السفر خراج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول».



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023