أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن وسائل الإعلام طالعته مؤخرًا بأن الدولة في سبيلها إلى إصدار قانون لمكافحة الإرهاب يتضمن تعريفًا للجرائم الإرهابية وآليات المحاكمة في هذه الجرائم، مشددًا على أنه حتى اليوم لم يتم أخذ رأي المجلس في مشروع القانون المُقترح بالمخالفة لصريح أحكام الدستور وقانون المجلس اللذين يوجبان أخذ رأيه في أي قانون يتصل بحقوق الإنسان وفقًا لنص المادة 214 من الدستور، وعلى هذا فإن المجلس كل معلوماته عن مشروع القانون هو ما تنشره وسائل الإعلام.
وأوضح المجلس -في بيان له اليوم- أنه في ظل هذه المخالفة الدستورية لا يملك إلا أن يؤكد أن هذا المشروع الذي نُشر يمثل انتهاكات للعديد من أحكام الدستور، مطالبًا بضرورة التزام المشرع بالدستور واحترامه نصًا وروحًا باعتباره الوثيقة التي أقرها الشعب، مؤكدًا على وجه الخصوص على ضرورة أن يكون القانون الجديد وقتيًا ومؤقتًا بمدى زمني يرتبط بأسباب صدوره وأن تتم صياغته صياغة محكمة تتفق والمعايير التي استقرت عليها المحكمة الدستورية العليا في مشروعية النص الجنائي.
كما نوه المجلس إلى أن الدستور قد نص على الحق في الحرية والأمان الشخصي وذلك في المواد 51، 53، 54، 57، 58، 59، 99، وكذك فإن الدستور قد كفل حقوقًا وضمانات للأشخاص أثناء التحقيق بموجب المواد 55، 54، 94، 95، 96، 97، 99، كما كفل الدستور وجوب محاكمة المواطن أمام قاضية الطبيعي وذلك بموجب المادة 204.