أقر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قانون مكافحة الإرهاب الجديد، والذي يتم بدء العمل به من تاريخه، أمس الأحد الموافق 16-8-2015، خاصة بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم.
وتنص المادة 35 من قانون الإرهاب الخاصة بقضية النشر “يعاقب بغرامة لا تقل عن مئتي ألف جنيه كل من تعمد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلاء بالعقوبات التأديبية المقررة”.
وأضافت المادة “في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة، ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب مصلحته، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عما يحكم من غرامات وتعويضات”.
واختتمت المادة بـ”في جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة، إخلالا بأصول مهنته”.