شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

النواب يوافق على قانون السجون.. وأبو خليل لـ”رصد”: مجلس بصمجية

النواب يوافق على قانون السجون.. وأبو خليل لـ”رصد”: مجلس بصمجية
وافق مجلس النواب، اليوم، الأحد، عل القرار بقانون رقم 106 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن السجون بإجمالى، 344 عضوا، فيما سجل 17 عضوا رفضهم، امام امتناع 3 أعضاء.

وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، على القرار بقانون رقم 106 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن السجون بإجمالي 344 عضوًا، فيما سجل 17 عضوًا رفضهم أمام امتناع 3 أعضاء.

وأبدى النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، اعتراضه ورفضه للقرار بقانون الخاصة بتنظيم السجون، أثناء مناقشة القانون بجلسة مجلس النواب المنعقدة الآن.

وقال “خليل”: “المجلس القومي لحقوق الإنسان تم تعجيزه وتعطيله في الدخول إلى زيارات السجون لذلك نعترض على هذا القانون”.

ويعتبر أبرز التعديلات التي اقرها السيسي بعد تعديل القانون “رفع الرسوم الخاصة بغرف الحبس الاحتياطي المؤثثة؛ حيث تنص المادة 14 على: “يقيم المحبوسون احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرف مؤثثة، مقابل مبلغ يحدده مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن 15 جنيها يوميا، بدلا من 150 مليما في القانون القديم، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفق ما تبينه اللائحة التنفيذية”.

وشملت التعديلات التي وافق مجلس النواب عليها “مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال الهاتفي بمقابل مادي، ويسمح لذويه بزيارته مرتين شهريا، ويتم ذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن”.

واعتبر الناشط الحقوقي “هيثم أبو خليل” أن ما أقره مجلس النواب اليوم من تعديل في قانون السجون هو زيادة في التنكيل بالمعتقلين والذي زاد بعد انقلاب الثالث من يوليو”.

وانتقد “أبوخليل” في تصريح خاص لـ”رصد” طريقة تعامل أعضاء النواب مع القوانين، بعد إقرارهم عشرات القوانين خلال أيام، معتبرًا إياه “مجلس بصمجية”.

وأقر البرلمان في القانون “الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون، وهي: “الإنذار” أو “الحرمان” من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته، لمدة لا تزيد عن 30 يوما، أو تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد عن عام إن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، أو تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، إن كان محكوما عليه بالحبس أو بالسجن لمدة لا تزيد عن عام، وإن كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو السجن المشدد، أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 30 يوما، أو وضع المحكوم عليه في غرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية”.

وتمنح المادة 44 المعدلة، مدير السجن أو مأموره، توقيع الحبس الانفرادي على السجناء، لمدة لا تزيد عن 15 يوما، بدلا من أسبوع في القانون القديم.

وتلزم المادة 46، مأمور السجن، بأن يبلغ فورا مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة، بدلا من المحافظ ومدير المديرية في القانون القديم، بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي، أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي اتخذتها إدارة السجن حيال ذلك.

وتجيز المادة لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعا عن أنفسهم، أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية، بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية، ووفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023