شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

ننشر تفاصيل قانون الضرائب على البورصة الصادر اليوم ‏ من السيسي

ننشر تفاصيل قانون الضرائب على البورصة الصادر اليوم ‏ من السيسي
صدر اليوم تفاصيل قانون ضريبة البورصة الذي أقره أمس قائد الانقلاب المشير السيسي والذي كبد الإعلان عنه...

صدر اليوم تفاصيل قانون ضريبة البورصة الذي أقره أمس قائد الانقلاب المشير السيسي والذي كبد الإعلان عنه سابقا البورصة خسائر فادة تجاوزت الـ50 مليار جنية .

ورغم تحذيرات الخبراء من اقرار القانون في هذا الوقت إلا أن حكومة الانقلاب مضت في اقرارة وكانت اول تأثيراته اليوم باستمرار نزيف البورصة وتراجع مؤشرها الرئيسي.

تنص المادة 22 من قانون ضريبة الدخل على:

22- تفرض الضريبة على:

المادة (7-10)

7- توزيعات صناديق الاستثمار فى الاوراق المالية المنشأة و فقا لقانون سوق رأس المال الشمار إليه التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية و غيرها من أدوات الدين عن 80% و توزيعات صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها ، و توزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم . و عائد الاستثمار فى صنادي الاستثمار النقدية و عائد السندات المقيدة فى داول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة و أرباح صناديق الاستثمار و التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.

 

10- توزيعات الأرباح التى تحصلع عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة و غير المقيمة بعد إضافة نسبة 10% من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الام او القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم.

 

و ذلك بشرط:

 

–         أن لا تقل نسبة مساهمة الشركة الام او القابضة عن 25% من رأسمال الشركة التابعة و حقوق التصويت.

 

–         أن لا تقل مدة حيازة الشركة الام او القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الاسهم او حقوق التصويت.

 

المادة 59 الفقرة الأولى:

 

–         على الجهات و المنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبي العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات لاشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص و كذلك توزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال أيا كان مقدارهان و يصدر بتحديد هذ النسبة قرار من الوزيع بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ و ذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص و يستثنى من ذلك الاقساط التى تسدد لشركات التأمين.

 

المالدة 59 مكرر:

 

–         على الجهات لامنصوص عليها فى البند 1 من الفقرة الاولى من المادة 59 من هذا القانون التى تتولى بيع أو توزيع اى سلع او منتجات صناعية او حاصلات زرايعة محلية او مستوريدة إلى اشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها او تصنيعها أن تخطر المصفلحة ببيان عن التعاملات و المبالغ التى تحصل عليها من هؤلاء الاشخاص.

 

المادة 135:


–         يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 الاف جينه و لا تجاوز عشرين الف جنيه كل من ارتكب أى من الافعال الاتية:

 

1-    الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط

 

2- الامتناع عن تقديم الاقرار الضريبى

 

3-    عدم اصدار او تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة 78 من هذا القانون.

 

و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه و لا تجاوز خميس الف جنيه كل من خالف احكام المادة 86 فقرة ا.

 

كما يعاقب بغرامة مقدارها 25% من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيع نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة فى المواعيد القانوينة.

 

و يعاقب بغرامة مقدراها عشرة الالف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78/1 و 83 الفقرة الثالثة.

 

و فى جميع الاحوال تضاعف الغرابمة المنصوص عليها فى الفقة السابقة فى حالو العودة إلى ارتكاب ذات لامخالفة خلال خمس سنوات.

 

(المادة الثانية)

 

يضاف إلى عَجُز المادة (1) من قانون الضرية على الدخل المشار إليهن ما يأتى:

 

– توزيعات الارباح : أى دخل مستمد من الاسهم أو الحصص، بما فى ذلك أسهم التصنع أو حقوق التصنع و أسهم التعدين و أسهم التأسيس أو ايه حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الارباح سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أىة صورة آخرى.

 

و يضاف إلى المادة (3) من هذا القانون بند جديد نصه الآتى:

 

الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية، و كذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصر فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة وغير المقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية، سواء كانت مقيدة او غير مقيدة فى الخارج.

 

كما يضاف إلى المادة 19 من القانون المشار إلأيه فقرة ثانية ، نصها الآتى:

 

كما تسرى الضرية على الارباح الناتجة عن الاستثمار فى الاوراق المالية فى الخارج او التصر فيها” .

 

و يضاف إلى المادة 59 من ذات القانون فقرة ثالثة ، نصها الاتى:

 

وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات و المنشآت المنصوص عليها فى البندين 1، 2 من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات و المبالغ المدفعوعة لأي شخص من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه، و ذلك فى موعد أقصاه أواخر ابريل و يوليو و اكتوبر و يناير من كل عام من المعاملات خلال الاشهر السابقة، و ذلك طبقا للأجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

 

(المادة الثالثة)

 

يضاف إلى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه مادة جديدة برقم 29 مكررا و بابان جديدان للكتاب الثانى الباب السادس توزيعات الارباح و يتكون من ثلاث مواد 46 مكرر ا و 46 مكرر 2 و 46 مكرر و الباب السابع – أرباح بيع الحصص أو الاوراق المالية و يتكون من أربعة مواد 46 مكرر 3 و 46 مكرر 4 و 46 مكرر 5 و 46 مكرر 6 كما يضاف إلى ذلك القانون أربع مواد جديدة أرقام 49 مكرر و 56 مكرر و 56 مكررا و 82 مكرر و 135 مكرر نصوصها كالاتى:

 

المادة (29 مكرر)

 

استثناء من حكم المادة 29 من هذا القانون تخصم الخسائر الرأسمالية المحققة نتيجة التصر فى الاوراق المالية فى حدود الارباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى أوراق مالية خلال السنة الضريبة ذاتها.

 

و فى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة من الارباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة فى الخسائر من الارباح المحققة نيتجة التصرف فى الاوراق المالية فى السنوات التالية حتى السنة الثالثة.

 

الباب السادس

 

توزيعات الارباح

 

الفصل الاول

 

الايرادات الخاضعة للضريبة

 

المادة 46 مكررا

 

تسرى الضريبة على توزيعات الارباح عن الاسهم و الحصص التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر من شركات الاموال او شركات الاشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، عدا التوزيعات التى تتم فى صورة أسهم مجانية سواء تحققت هذه التوزيعات فى مصر أو فى الخارج و ايا كانت الصورة التى يتم بها التوزيع.

 

الفصل الثانى

 

تحديد التوزيعات الخاضعة للضريبة

 

المادة 46 مكرر

 

يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكرر بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة و فقا لأحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى من القانون خلال السنة الضريبة فى مصر.

 

وفقا لما قررته السلطة المختصة بالتوزيع، و ذلك فيما يجاوز عشرة الالف جنيه سنويا.

 

و يشمل ذلك الوعاء بالنسبة للشخص الطبيعى المقيم الذى يزاول نشاطا خاضعا للضرية وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى القانون كامل توزيعات الارباح التى يحصل عليها سواء من مصر فى مصر او فى الخارج.

 

الفصل الثالث

 

سعر الضريبة و تحصيلها

 

المادة 46 مكرر 2


-استثناء من حكم المادة 8 من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الارباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكرر المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليه شخص طبيعى 10% و ذلك دون خصم اية تكاليف، و بخفض هذا السعر إلى 5% اذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال او حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الاسهم او الحصص عن سنتين و ذلك دون خصم اى تكاليف.

 

و على الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز 1% من توزيعات الارباح و توريدها للمصلحة وفقا للأجراءات و فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

الباب السابع

 

أرباح بيع الحصص و الاوراق المالية

 

الفصل الاول

 

الايرادات الخاضعة للضريبة

 

المادة 46 مكرر 2

 

تسرى الضريبة على الارباح الرأسمالية التى تتحقق من التصرف فى الاوراق المالية او الحصص بالشركات سواء تحقق هذه الارباح فى مصر او فى الخارج.

 

الفصل الثانى

 

تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة

 

المادة 46 مكرر 4

 

تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى هذه الارباح فى محفظة الاوراق المالية المحققة فى نهاية النسة الضريبة على اساس الفرق بين سعر بيع  أو استبدال او اى صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية أو الحصص و تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.

 

الفصل الثالث

 

سعر الضريبة و كيفية تحصيلها

 

المادة 46 مكرر 5

 استثناء من حكم المادة 8 من هذا القانون، تخضع للضريبة الارباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا 4 المحققة من الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر 10% و ذلك دون خصم اية تكاليف ؟.

 

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقا للإجراءات و فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية”.

 

الفصل الرابع

 

تجنب الازدواج الضريبى

 

المادة 46 مكررا 6

 

يخصم ما يؤدى من ضريبة على الايرادات المنصوص عليها فى المواد 17 و 19 و 32 و 46 مكررا و 46 مكررا من هذا القانون بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الايرادات وفقا لأحكام البابين الثالث و الرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون، و فى حدود تلك الضريبة المحسوبة.

 

و يقصد بالضريبة المحسبوبة فى تطبيق حكم الفقرة الاولى من هذه المادة نصيب الايرادات المشار إليها من الضريبة المستحقة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقا لأحكام البابين الثالث و الرابع طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

 

 

و لا يجوز خصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر من ذات الفترة الضريبة أو أى فترة تالية، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الارباح المحققة فى الخارج فى أى دولة و الخسائر المحققة فى دولة آخرى.

 

المادة 49 مكرر

-استثناء من حكم المادة 49 من هذا القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجية عن التعامل فى الاوراق المالية المقيدة فى بورصة الاوراق المالية المصرية المحصلة من مصدر من مصر للضريبة بسعر 10% من صافى الارباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف.

 

المادة 56 مكررا

 

تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم اية تكاليف لتوزيعات الارباح التى تجريها شركات الاموال أو شركات الاشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم و الشخص الاعتبارى المقيفل او غير المقيم بما فى ذلك أرباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائنة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى مصورة أسهم مجانية و يكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليه فى الفقرة الاولى من هذه المادة 5% و ذلك دون خصم اية تكاليف ااذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع عن 25% من رأس المال او حقوق التصويت بشرط الا تقل مدة حيازة الاسهم او الحصص عن سنتين.

 

و تعد ارباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزيعة حكما خلال نستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة.

 

و على الجهات التى تنفذ المعاملة ان تقوم بحجز الضريبة و تريدها للمصلحة وفقا للإجراءات فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

و تخضع الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة 46 مكررا 3 من هذا القانون التى يحصل عليها غير المقيمين من الاشخاص الطبيعيين و الاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم اية تكاليف.

 

و تجدد الارباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبة على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو اية صورة من صور التصرف فى الاوراق المالية او الحصص و بين تكلفة اقتناءها بعد خصم عمولة الوساطة.

 

و على الجهة التى تنفذ المعاملة حجز 6% من قيمة الارباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع و توريدها للمصلحة و فقا للاجراءات و فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.

 

و على تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبة تسوية قيمة ما تم حجزه و توريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.

 

و على المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقا للاجراءات و فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

و يجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقييمن طبقا لهذه المادة من الضريبة المحسبوبة على تلك التوزيعات و فقا لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون و فى حدود تلك الضريبة المحسوبة.

 

و يقصد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

المادة 82 مكررا

 

عند تحديد الربط الضريبى لا يعتد بالأثر الضريبى لأية معاملة يكون الغرض الرئيسى من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها، يستوفى فى ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفقا أو وعد أو غير ذلك، أو أن تتم على مرحلة على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل، و تكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادى الحقيقى للمعاملة.

 

و يكون الغرض الرئيسى للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب الضريبة، بصفة خاصة فى الحالات الأتية:

 

1-إذا كان الربح المتوقع لها قبل خصم الضريبة ضئيل بالمقارنة مع قيمة المزايا الضريبة المتوقعة

 

2-ادت المعاملة إلى إعفاءات ضريبة ملحوظة لا تعكس المخاطر التى يتعرض لها الممول أو تدفقاته النقدية نتيجة للمعاملة.

 

3- إذا تضمنت المعاملة بعض العناصر التى لها تأثير متناقض أو يؤدى إلى إلغاء بعضها بعض.

 

وفى جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسى أو أحد الأغراض الرئيسى هو تجنب الضريبة، و للممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إلغاءه للمعاملة.

 

و تشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه فى حالات التجنب الضريبى و لا يجوز إخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة فى شأنه إلا بعد موافقة اللجنبة.

 

 

 

المادة 135 مكررا

 

 

 

يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع و المنتجغات الصناعية و الحاصلات الزراعية و التعاملات و المبالغ و الايجارات المنصوص عليها فى المواد 59 و 59 مكرر و 59 مكررا 1 و 59 مكررا 2 من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه و لا تجاوز خميس ال جنيه و تخفض العقوبة فى حديها الادنى و الاقصى إلى النصف فى حالة الاخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم.

 

المادة الخامسة

 

فى تعليق حكمى المادتين 46 مكررا 4 و 56 مكررا من قانون الضريبة على الدخل المشار إلأيه يعتمد فى تحديد تكلفة الاقتناء الذى تحسب على أساسه الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة بسعر الاغلاق فى اليوم السابق على تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلى أو تكلفة الاقتناء بالنسبة إلى التعاملات التى تتم بعد تاريخ العمل به.

 

المادة السادسة

 

تغلى المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه.

 

المادة السابعة

 

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023