شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

البرلمان يعد بإحالة قانون الأحوال الشخصية الجدلي للأزهر

أعلن وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب  أسامة العبد إرسال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للأزهر لأخذ رأيه في البنود الجديدة التي اثارت الجدل مؤخرا.
وكشف في تصريحات لصيحفة المصري اليوم أن اللجنة الدينية ستكون المختصة بمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، لأن مواد القانون متعلقة بالدين والمعاملات الأسرية، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب يدرك جيدا أن هذا المشروع من اختصاص اللجنة الدينية بالتعاون مع اللجنة التشريعية داخل المجلس

وأوضح وكيل اللجنة الدينية أن المشروع حتى الآن لم يصل إلى اللجنة، حتى يتم النظر في التعديلات الجديدة التي يتضمنها، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن نعلق على إيجابيات المشروع بالسلب أو الإيجاب إلا بعد الاطلاع على مواد المشروع الجديد ومناقشة المواد التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

ونشرت صحيفة المال تفاصيل القانون الجديد حيث حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد في فصل خاص الخطبة ووصفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار، واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر الا اذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه

واذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئ مما أهداه للاخر و إن كان العدول بسبب الطرف الاخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده و يستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه

نص مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد علي تغير ترتيب الأب في حضانه الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون يثبت حق حضانة الصغير للأم و للأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب و معتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب التالي:

الام – أم الأم – أم الأب – الأب – الاخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الاخ – العمات –خالات الأم – خالات الاب-عمات الام – عمات الاب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث – الجد لأم –الاخ لأم

نص باب العقوبات على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه و لا تزيد عن مئاتي الف جنيه كل من زوج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يحكم على المأذون أو الموثق بالعزل ولا تسقط هذه الجريمة بمضي المدة

يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على عشرين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه قرار او تصريح المحكمة أو اعلانه بذلك قانونا.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة “أ” من المادة “58” من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من اخطارهن بالزواج الجديد .

كما نص القانون على انه يعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه و لا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد و الضوابط المقررة في حكم الاستضافة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين و في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة اشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة و تحكم المحكمة فضلا عن ذلك بالزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل وصى او قيم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه او الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة”.

ولمواجهة خطف الاطفال و السفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة
و أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرارا فيما يثور من منازعات بشأن سيارة مسكن الزوجية و الحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها فى موضوع النزاع

وحدد القانون انتهاء الحق في الحضانه ببلوغ الصغير سن 15 سنه وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذا السن في البقاء في يد الحضان وذلك دون اجر حضانه “اذا كان الحاضن من النساء” حتى يبلغا سن الرشد او حتى زواج الصغيرة

كما نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لاتقل عن 8 ساعات ولاتزيد عن 12 ساعه كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعه 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحاله لايجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.

ويجوز ان تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر وفي هذه الحاله لاتسمح بالرؤية خلال الاسبوع المتضمن المبيت ويجوز ان تشمل الاستضافه تواجد مبيت الصغير لمدة لاتتجاوز 7 ايام متصلة كل سنة.
حدد القانون ان لاتقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة الا اذا زاد سن الصغير على خمس سنوات وكانت حالتة الصحية تسمح بالاستضافة ويسقط حق الرؤية والاستضافة اذا كان طالبها هو نفسه المتلزم بنفقة الصغير وامتنع عن اداءها بدون عذر مقبول

ووفقا للقانون لاينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا فان امتنع “الحاضن” عن تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضي وان تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانه مؤقتا الي من يلية من أصحاب الحق فيها لمدة لاتتجاوز شهرين

ووفقا للقانون يجوز طلب الحكم بالرؤية الكترونيا ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدالها الرؤية الالكترونيه و يصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الالكترونية ووسائلها وتنظيمها.

وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية حالات لا يجوز فيها الزواج وهي كالتالي:

1- الزواج بمن لاتدين بدين سماوى.
2- زواج المسلمة بغير المسلم.
3- الزواج بزوجة الغير ، او بمعتدة من الغير.
4- الزواج من أخت مطلقته حتى تنتهى عدتها.
5- الجمع بين امرأتين بينهما نسب أو أوضاع يحرم زواجهما بسببه.
6- الجمع بين اكثر من أربع زوجات فى عصمته ، وتعتبر فى العصمة من طلقت حتى تنتهى عدتها.
7- زواج البائن بينونة كبرى ممن بانت منه إلا بعد إنقضاء عدتها من زوج اخر دخل بها دخولا حقيقيا فى زواج صحيح.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023