شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

غضب بين النواب بعد الموافقة مبدئيا على رسم تنمية موارد الدولة وضريبة المسارح

رفض عدد من الأحزاب والنواب المستقلون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة دمغة تنمية الموارد المالية للدولة، بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى. وقال النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: “كل دور انقعاد تدخل الحكومة برسم أو ضريبة، مسألة اعتدنا عليها للأسف الشديد، في حسبة سياسية واجتماعية غير الحسبة التجارية والنقدية اللي في دماغ الحكومة”.

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: “كل دور انقعاد تدخل الحكومة برسم أو ضريبة، مسألة اعتدنا عليها للأسف الشديد، في حسبة سياسية واجتماعية غير الحسبة التجارية والنقدية اللي في دماغ الحكومة”.

ورفض النائب أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، مشروع القانون.

وقال أبو العلا خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إن هذا القانون يدعي أنه يزود الموارد ولا يؤثر على المواطنين، معتبرًا أن الحديث عن ضرائب الكافيار والاستاكوزا يتضمن حقائق مغلوطة يؤثر بالسلب في حياة المواطنين.

واعتبر أن الحكومة في فلسفة القانون ترسل رسالة سلبية جدا للداخل والخارج، موضحا: “تقول أنا تقريبا وصلت لمرحلة إني بفرض 10% على بعض السلع لأسدد جزء من عجز الموازنة”.

أكد النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ضرورة الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة.

ووافق مجلس النواب على مشروع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم ٢٤ لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى من حيث المبدأ.

ووافقت لجنة الخطة على مشروع القانون خلال اجتماعها الأربعاء الماضي، ويفرض مشروع القانون الجديد رسوم على حفلات الأوبرا وعروض الأفلام الأجنبية في السينما وعروض الباليه والسيرك المصري وبعض الألعاب الترفيهية مثل الانزلاق

وجاء نصه كالتالي :-
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة 1975 في شــــــــــأن الاستيراد والتصدير،
ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون ضريبة الدمغــة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠،
ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم 147 لسنة ١٩٨٤ بفرض رسـم تنمية الموارد المالية
للدولة، ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ بشـأن تنظيم
الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصرى، ولائحته التنفيذية،
وعلى قانـون البيئـة الصــــادر بالقانـون رقــم 4 لسنـة ١٩٩٤،
ولائحته التنفيذية،

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة ١٩٩٩،
وعلى القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح
وغيرها من محال الفرجة والملاهي، ولائحته التنفيذية،
وعلي قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة
۲۰۲۰، ولائحته التنفيذية،
وعلى قانون الجمـارك الصــــادر بالقانـون رقـ ٢٠۷ لسنة ٢٠٢٠،
ولائحته التنفيذية،
وبناء على ما عرضه وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة ٢٠٢٢،
وعلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،
وعلى التعريفة الجمركية الصادرة بقـرار رئيس الجمهورية رقـم ۲۱۸ لسنة ٢٠٢٢،

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب
(المادة الأولى)
يستبدل بنصـوص البنود أرقام (۱) و(۲) و(۳) من المادة 50 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ١٩٨٠ النصوص الآتية: –
واحد في المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة، واثنيـن في المائة على كل قسط من أقساط التأمين من الأمراض أو الإصابات الجسدية،
أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقسـاط التأمين الإجباري أيا كان نوعه.
إحدي عشـر في المائة على مقـابـل التأمين على النقل البري والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
إحدى عشر في المائة على كل قسـط من أقساط التأمينات الأخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما في ذلك التأمين ضـد أخطار الحرب، وبحد أدنى
جنيه واحد.
(المادة الثانية)
يستبدل بنصي البندين (5)، و(١٢) من الفقرة الأولى من المـادة الأولـى
من القانون رقم 147 لسـنة ١٩٨٤ بفرض رسـم تنمية الموارد المالية للدولة
النصان الآتيان:-

عند مغادرة أراضي الجمهورية:
١٠٠ جنيه عند مغادرة أراضـى الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصـر،أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهاً.
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شــاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية”.

بند (۱۲)
١٢- الشراء من الأسواق الحرة:
” 3 % من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (5) دولارات وبحد أدنى دولار ونصف، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين
الدبلوماسـى والقنصـلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأســواق الحـرة
بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية”.
(المادة الثالثة)
يضاف إلى الفقرة الأولـى مـن المادة الأولى مـن القانـون رقـم 147 لسـنة ١٩٨٤ بفرض رســـم تنمية الموارد المالية للدولة، بند جديد برقم (۲۹)
نصه الآتى:
“%۱۰ من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضـافاً إليها الضـريبة
الجمركية، وذلك على الأصناف الآتية:
أسماك السالمون وشـرائح سمك سـالمون من بنود التعريفة الجمركية(0303.60)
الروبيان (جمبرى) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06).
أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40).
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04).
قشـريات، ورخويات، ولافقاريات مائية محضـرة او محفوظة الواردة ببند
التعريفة الجمركية (16.05).
الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففـــة الواردة ببنود التعريفة
الجمركية (08.01 – 08.02 – 08.03 – 08.04 – 08.08 –
.(0813.20-08.10-0809.40 -0809.30-0809.20
البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21-
.(1806.90 -1806.32-1806.31 – 0901.22
طواحين وخلاطات للمأكولات واجهزة حلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات
شـعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشـعر ومجففات الأيدي
وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاي ومحمصات خبز للاستعمال
المنزلي وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصـوت
الواردة ببنود الـتـعـريـفـة الـجـمـركـيـة (8509.40 – 8510.10 –
8516.32-8516.31
.(8518.30-8516.79

ساعات يــد وساعات جيـــب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفـة
(91.01 – 91.02) وتفريعاتها.
ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (19503.00).
قداحات للسـجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة
الواردة ببنود التعريفة (9613.10 – 9613.20) “.

(المادة الرابعة)
يستبدل بنصـي المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٩٩ بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، النصان
الآتيان:-
المادة الأولى :
“تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأي مكان من أماكن الملاهي والعروض والحفلات وأنشطة الترفيه وقضاء الوقت، وعلى
مقابـل استخـدام الألعـاب وغيرهـا على النحـو المبيـن بالجـدول المرفـق، وذلك وفقاً للفئات الواردة به.”



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023