شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

رصد تنشر قانون الجمعيات الأهلية المعروض علي الشورى

رصد تنشر قانون الجمعيات الأهلية المعروض علي الشورى
  حصلت شبكة رصد الإخبارية علي نسخة منة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم لمجلس الشورى ، والذي سيعرض علي لجنة...

 

حصلت شبكة رصد الإخبارية علي نسخة منة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم لمجلس الشورى ، والذي سيعرض علي لجنة التنمية بالمجلس.

 

قــــانون منظمات العمل الأهلي

 

 

الباب الأول

أحكام عامة

المادة (1)

منظمات العمل الأهلي هي كل مؤسسة أو جماعة غير حكومية تهدف تحقيق الصالح العام، ولا تهدف لتحقيق ربح، يمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة، بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية، اقتصادية واجتماعية وحقوقية… إلخ، وهى تشمل:

 

1 –  الجمعية: كل جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو أشخاص اعتباريين، أو منهما معا، لا يقل عددهم عن عشرة، وذلك لأغراض غير الحصول على ربح مادي لأعضائها، وتهدف للمساهمة في تنمية الفرد وتعظيم قدراته على المشاركة الفعالة في الحياة العامة، كما تسهم في التنمية المستدامة للمجتمع والفرد في إطار قيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والاختلاف، وتمارس عملها فى إطار الدستور والقانون.

 

 

 2-  الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها، ويكون نشاطها موجهًا إلى خدمة الجمهور، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك بناءً على طلب الجمعية.

 

 

3-  المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري ينشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو منهما معا، ما لا يقل عن خمسين ألف جنيهًا عند التأسيس لتحقيق غرض غير الحصول على ربح.

 

 

 4-  الجمعية المركزية: كل جمعية تضع في لوائحها عند إشهارها  أو بعد تأسيسها أن يكون لها أكثر من فرع في المحافظات المختلفة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أي معايير أخرى تتحقق بها صفة المركزية.

 

 

5 – الهيئة الجامعة: كل جماعة تتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا، وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي لأعضائها، ولا يقل عددها عن)  1000 عضو مؤسس )عند الإشهار، وتهدف إلى المشاركة الفاعلة في مناحي الحياة العامة، والاهتمام بالشأن العام، ولها حق إنشاء فروع داخل مصر أو خارجها. وكذلك إنشاء كيانات أخرى منبثقة منها فى أى جانب من شئون المجتمع  وتكون تلك الكيانات وفق القانون الخاص بها.

 

 

 6 – المنظمة الأجنبية: شخص اعتباري أجنبي يقع مركز إدارته الرئيسي خارج جمهورية مصر العربية، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا   القانون ووفقا للقواعد المقررة فيه، وبناء على الاتفاق الذي تبرمه المنظمة مع الوزير المختص.

 

 

 

 

7-  الاتحاد الإقليمي: اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات الأهلية الخاضعة لهذا القانون، أو منهما معا التى تقع فى نطاق محافظة واحدة أيا كان نشاطها، وتكون له الشخصية الاعتبارية.

 

 

 

 

 8 – الاتحاد النوعي: اتحاد طوعى تنشئه فيما بينها عدد من الكيانات الخاضعة لهذا القانون، تباشر أو تمول نشاطًا مشتركًا بشكل طوعى، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك وفق اللائحة الخاصة به.

 

 

 

 

9  – الشبكة/ التحالف/ الائتلاف: تجمع طوعى لمجموعة من الأفراد أو الهيئات (غير حكومية ، حكومية ،خاصة ، منظمات أجنبية ، جهات مانحة) بغرض التخطيط لتعاون مشترك يتم من خلاله تجميع قدرات وموارد أعضاء هذا التجمع المختلفة وتعبئتها حول قضيه من قضايا التنمية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وذلك وفق اللائحة الخاصة به.

 

 

 10-  المبادرة/ الحملة: تجمع طوعي من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو من الكيانات الخاضعة لهذا القانون بغرض الدعوة والحض والمساعدة والتحفيز لتنفيذ مشروع تُجمع من خلاله قدرات وإمكانيات الكيانات المنفذة لهذا المشروع، ويتمتع هذا التجمع بالشخصية الاعتبارية، وذلك وفقا للائحة خاصة بها.

 

 

 

 

 11-  الاتحاد العام لكيات العمل الأهلي: اتحاد عام يُشكل من جميع الكيانات الخاضعة لهذا القانون، ويكون انضمام هذه الكيانات للاتحاد بشكل طوعي ويشكل مجلس إدارته من أعضاء الجمعية العمومية المكونين لهذا الاتحاد، ويتولى الاتحاد ، بالنسبة للأعضاء المشاركين فيه  الإشراف على النشاط الأهلي الذي تمارسه مختلف الكيانات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة وذلك وفق لائحة خاصة به.

 

 

 

 

12- العضو المؤسس: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشترك في تأسيس كيان من الكيانات الخاضعة لهذا القانون، ويوقع على نظامها الأساسي.

 

 

13- اللجنة التنسيقية: لجنه يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء للبت في كل ما يتعلق بعمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية في مصر، وموارد تمويلها لنفسها.

 

14- المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اختصاصهـا مركـز إدارة الجمعية أو المؤسسة الأهليـة أو المنظمة أو أي من الكيانات المنشـأة وفقًا لأحكام هذا القـانون بحسب الأحوال.

 

 

15 – الوزير المختص: وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.

16 الجهة الإدارية: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية أو إحدى مديرياتها.

 

 

 

 

المادة (2)

 

 

تسرى على جميع الكيانات الأهلية المنشأة بقانون، والمنظمات التى تمارس نشاطًا أهليًا استنادًا إلى اتفاقات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، النظم الأساسية لهذا القانون، وتخضع فى ممارسة نشاطها لرقابة الجهة الإدارية على أن تطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى تلك النظم أحكام هذا القانون.

 

 

المادة (3)

 

 

تُعد الأموال التي تحصل عليها جميع الكيانات الأهلية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون والخاضعة له من الغير، سواء على هيئة تبرع أو إعانة أو تمويل أو أموال يرخص لها فى جمعها – فى حكم الأموال العامة. كما يُعد في حكم الأموال العامة كل مال تتلقاه المنظمة الأجنبية غير الحكومية من الداخل.

 

المادة (4)

 

تسرى جميع الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن الجمعيات على كل كيانات العمل الأهلى الواردة بهذا القانون، فيما لم يرد نص خاص بشأن تلك الكيانات ما عدا الأحكام ذات الطبيعة الخاصة بالجمعيات.

 

الباب الثاني

الجمعيات

الفصل الأول

تأسيس الجمعيات

 

 

المادة (5)

 

 

يشترط لتأسيس الجمعية أن يكون لها نظام أساسي مكتوب وموقع عليه من المؤسسين وأن تتخذ لمركز إدارتها مقرا مستقلا وملائمًا في جمهورية مصر العربية.

 

 

ويشترط في العضو المؤسس للجمعية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية، ولم يصدر ضده حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

 

ويجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إداراتها وفقآ للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية – بما لا يجاوز 25% من عدد الأعضاء أو مجلس الإدارة، ويجوز لأي من الجاليات الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقًا لأحكام هذا القانون وبشرط المعاملة بالمثل.

 

المادة (6)

 

يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات الآتية:

 

1 – اسم الجمعية، على أن لا يكون متطابقًا مع جمعية أخرى تشترك معها فى نطاق عملها الجغرافي.

2  – غرض الجمعية (نوع وميدان ونشاط الجمعية) ونطاق عملها الجغرافي.

3 – عنوان المقر الرئيسي لإدارة الجمعية.

4 – اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.

5 – موارد الجمعية وطريقة استغلالها والتصرف فيها.

6- أجهزة الجمعية التي تمثلها بما فيها مجلس الإدارة والجمعية العمومية واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار أعضائها وطرق عزلهم أو إسقاط أو إبطال عضويتهم، والنِصاب اللازم لصحة انعقاد هذه الأجهزة وصحة قراراتها، ووسيلة الدعوة التي يتحقق بها علم أعضائها.

 

 

 7- نظام العضوية وشروطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم، وعلى الأخص حق كل عضو فى الاطلاع على مستندات الجمعية وحضور الجمعية العمومية والتصويت فيها.

 

 

8  – نظام المراقبة المالية.

 

 

9  – قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية وتكوين فروع لها وأحوال انقضاء الجمعية والجهات التي تئول إليها أموالها فى هذه الأحوال على أنه لا يجوز أن ينص النظام الأساسي للجمعية على أيلولة أموالها عند انقضائها إلا إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

أو إلى إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التى تعمل فى ذات ميدان عمل الجمعية أو إلى أي من الاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

10 – تحديد المختص بطلب اكتساب الجمعية صفة النفع العام.

11 – تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.

ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام أساسى نموذجى للاسترشاد به.

 

 

المادة (7)

تخطر الجمعية جهة الإدارة بإنشائها بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفق به نسخة من نظامها الأساسي.

وينشأ في مقر كل اتحاد إقليمي سجل خاص يسمى «سجل منظمات العمل الأهلي»، يسجل فيه الكيان الأهلي ويعطى رقما مسلسلا بمجرد إيداع نسخة من النظام الأساسي له، معتمدة من مجلس الإدارة، ويعطى لممثل جماعة المؤسسين إيصالا دالا على استلام كافة المستندات، وشهادة بالقيد بالاتحاد الإقليمي.

وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد الإخطار، وللجمعية اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل لها القيام بالنشاط كفتح حساب مصرفي وإدخال المرافق بمقر الجمعية، وممارسة النشاط.

ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أي إعتبار.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والأوراق المطلوب تقديمها للاتحاد الإقليمى وما تُخطر به الجهة الإدارية، ويرفق به نموذج للاسترشاد.

 

 

المادة(8)

 

 

تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، بإنشاء الجمعية، مرفق به نسخة من النظام الأساسى للجمعيه المشار إليه فى المادة السابقة.

فإن تبين للجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة الحادية عشر من هذا القانون أو من بين المؤسسين من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون.

 

 

 

 تعين عليها إخطار الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بحذف النشاط المخالف، أو أستبعاد من لا ينطبق عليه الشروط خلال خمسة عشر يومآ، وفى حالة عدم الاستجابة وجب عليها الاعتراض على إنشاء الجمعيه أمام المحكمه المختصه.

وعلى الجهة الإدارية حال مرور الثلاثين يومًا دون اعتراضها أو صدور حكم برفض الاعتراض اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعيه على الموقع الرسمى للوزارة على شبكة المعلومات الدولية، ونشر ملخص نظام الجمعية الأساسى بالوقائع المصرية، وإلا جاز للجمعية اللجوء للمحكمة المختصة واستصدار أمر على عريضة بالنشر.

 

 

المادة (9)

 

 

لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على مائة جنيه تؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

 

المادة (10)

يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقا لأحكام المواد من السادسة حتى الثامنة من هذا القانون.

 

 

الفصل الثاني

أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

المادة (11)

 

 

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى كافة ميادين الرعاية الاجتماعية، والتنمية، وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق صالح المجتمع.

ويجوز للجمعيات وبما يتفق مع أهدافها وبرامجها أن تدعم النشاط المجتمعى للمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني.

ويحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية ولا يجوز رفض إشهار الجمعية تحت أى أعتبار. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم الطلب والأوراق المطلوب تقديمها للاتحاد الإقليمى وما تُخطر به الجهة الإدارية، ويرفق به نموذج للاسترشاد.

 

 

المادة (12)

 

 

تلتزم الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها، بإنشاء الجمعية، مرفق به نسخة من النظام الأساسى للجمعيه المشار إليه فى المادة السابقة.

فإن تبين للجهة الإدارية خلال الثلاثين يوما المشار إليها أن من بين أغراض الجمعية نشاطا مما تحظره المادة الحادية عشر من هذا القانون أو من بين المؤسسين من لا تنطبق عليه الشروط الواردة بالمادة الخامسة من هذا القانون.

 

 

 

 تعين عليها إخطار الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بحذف النشاط المخالف، أو أستبعاد من لا ينطبق عليه الشروط خلال خمسة عشر يومآ، وفى حالة عدم الاستجابة وجب عليها الاعتراض على إنشاء الجمعيه أمام المحكمه المختصه.

وعلى الجهة الإدارية حال مرور الثلاثين يومًا دون اعتراضها أو صدور حكم برفض الاعتراض اتخاذ إجراءات نشر ملخص النظام الأساسى للجمعيه على الموقع الرسمى للوزارة على شبكة المعلومات الدولية، ونشر ملخص نظام الجمعية الأساسى بالوقائع المصرية، وإلا جاز للجمعية اللجوء للمحكمة المختصة واستصدار أمر على عريضة بالنشر.

 

 

المادة (13)

 

 

لكل ذى شأن حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسى للجمعية والحصول على صورة منه مصدق عليها بمطابقتها للأصل من الجهة الإدارية بعد أداء الرسم الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يزيد على مائة جنيه تؤل حصيلته إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

 

 

المادة (14)

 

 

يتبع فى تعديل النظام الأساسى للجمعية ما يتبع فى تأسيسها من إجراءات وفقا لأحكام المواد من السادسة حتى الثامنة من هذا القانون

 

.

الفصل الثاني

أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها

المادة 15))

 

 

تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها فى كافة ميادين الرعاية الاجتماعية، والتنمية، وتنوير المجتمع فى كافة الجوانب الثقافية والدينية والعلمية والفكرية والرياضية والسياسية وحقوق الإنسان وكل ما يحقق صالح المجتمع.

ويجوز للجمعيات وبما يتفق مع أهدافها وبرامجها أن تدعم النشاط المجتمعى للمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني.

ويحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أو أن تمارس نشاطا مما يأتي:

1 تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكري.

2 استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية نشاطا مخالفا، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط.

 

 

المادة (16)

 

 

مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها فى قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات والهيئات الجامعة والشبكات والمبادرات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:

1 الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

 

 

2 الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتى تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات والتبرعات التى تحصل عليها الجمعية وغيرها.

 

 

3الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ووسائل النقل والانتقال ولوازم إنتاج وكذا على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج بشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسى ويحظر التصرف فى الأشِياء المعمرة منها، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.

 

 

4 إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. على أن تراعى الجمعية عند ممارسة حقها فى تملك العقارات بما يمكنها من تحقيق أغراضها، أحكام القوانين التى تنظم تملك الأجانب للعقارات.

 

 

5 عدم خضوع المشروعات التى تقوم بها الجمعيات للضرائب بجميع أشكالها.

 

 

6  تمنح تخفيضا مقداره خمسة وعشرون بالمائة من أجور نقل المعدات والآلات على السكك الحديدية.

 

 

6 سريان تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية والكهرباء والمياه والغاز الطبيعى الخاصة المقررة للمنازل.

 

 

7  إعفاء ما تشتريه الجمعية من أجهزة وأدوات ووسائل نقل وكل ما يلزم لتنفيذ أغراضها وما تنتجه من سلع وما تؤديه من خدمات من ضريبة المبيعات.

 

 

8 عد التبرعات التى تقدم للجمعيات والمؤسسات وغيرها من المنظمات الخاضعة لهذا القانون تكليفا على دخل المتبرع بما لا يزيد على عشرة بالمائة من صافى أرباحه.

 

 

المادة (16)

يجوز للجمعية أن تمارس نشاطا لا يتنافى مع أغراضها بالتعاون مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط إخطار الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمى بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ما يجب أن يتضمنه الإخطار من بيانات ومعلومات.

 

 

المادة (17)

 

 

للجمعية الحق فى تلقى الأموال والتبرعات العينية داخل الجمهورية من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين؛ لدعم مواردها المالية فى سبيل تحقيق أغراضها.

ولا يجوز لأية جمعية أن تحصل على أموال من الخارج سواء من شخص مصرى أم أجنبى أم من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، أو أن ترسل أموالا إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص.

وفى حالة الرفض أو عدم إعطاء الإذن خلال شهر يجوز للجمعية الطعن أمام المحكمة المختصة، وتفصل المحكمة فى الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداعه وفق أحكام هذا القانون.

وفى كل الأحوال لا يسرى هذا الحظر على الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية، طالما كان محتواها يتفق مع نشاط الجمعية.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على هذا الإذن وما يجب أن يتوافر عند طلبه من بيانات ومعلومات.

كما تخضع الجمعيات التى تجمع التبرعات من المواطنين أو تتلقى أموالا من الخارج أو ترسل أموالا للخارج لمراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات.

 

 

المادة (18)

 

 

يجوز للجمعية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية وبعد إخطار الاتحاد الإقليمى والجهة الإدارية جمع التبرعات بما فيها الحملات التليفزيونية والحفلات الخيرية والمراسلات البريدية مع إعفائها من كافة الرسوم والضرائب، ويجوز للجهة الإدارية الاعتراض على جمع التبرعات خلال خمسة عشر يوما من إخطارها بذلك، وللجمعية الطعن على قرار للاعتراض أمام المحكمة المختصة.

 

 

فإن لم تعترض الجهة الإدارية خلال الموعد المحدد كان للجمعية جمع التبرعات، على أن تفصل المحكمة المختصة فى الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ إيداعه.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط المتطلبة لجمع التبرعات.

 

 

المادة (19)

 

 

على الجمعية أن تحتفظ فى مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه السجلات وكيفية إمساكها واستعمالها والبيانات التى تحتوى عليها. ويجب ختم هذه السجلات من الجهة الإدارية قبل استعمالها.

على أن تلتزم الجمعية بنشر البيانات الخاصة بنشاطها ومصادر تمويلها ومصروفاتها وتقارير الميزانية والحسابات الختامية سنويًا على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية.

 

 

المادة (20)

 

 

لكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على أى من سجلات الجمعية ومستنداتها ووثائقها. وإن تعذر ذلك فعلى الاتحاد الإقليمى أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين أعضاء الجمعية من ذلك بناء على طلب موقع من عُشر عدد أعضاء الجمعية على الأقل.

ويجوز لكل شخص أو جهة أو مؤسسة الاطلاع على كل ما يتصل بنشاط الجمعية، وذلك خلال شهر من تقديم طلب للاتحاد الإقليمى المودع لديه هذه الوثائق، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

 

 

المادة (21)

 

 

يكون لكل جمعية ميزانية سنوية، وعليها أن تدون حساباتها فى دفاتر معتمدة من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وذلك طبقا لنظامها الأساسى يبين فيها على وجه التفصيل مركزها المالى ومصروفاتها وإيراداتها بما فى ذلك التبرعات ومصدرها، وتلتزم الجمعية بإعلان مصدر أى تبرعات أو هبات أو وصايا من الداخل أو الخارج على الموقع الإلكترونى للاتحاد الإقليمى المسجلة به الجمعية وذلك خلال شهر م

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023