واختصمت الدعوى المقامة من محاميي أسر الشهداء، والمصابين والتى حلمت رقم 55560 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم.
ذكرت الدعوي إن رئيس المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك أصدر قراره بمنع أسر الشهداء والمصابين من الحضور، ونشره بجميع وسائل الإعلام وتم اثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفاته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالي والتى ساوت بين
وأضاف المدعون إن قرار قاضى محاكمة مبارك جاء مخالفا لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.