شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

قضية تخابر الرئيس ومرافقية .. رؤية قانونية سياسية

قضية تخابر الرئيس ومرافقية .. رؤية قانونية سياسية
استمرارا لمسلسل مهازل سلطات الانقلاب وتخبطهم وصدى صوت مرتفع لخوفهم من مصيرهم المحتوم تواصل تلك السلطات مهازل ما تطلق عليه...

استمرارا لمسلسل مهازل سلطات الانقلاب وتخبطهم وصدى صوت مرتفع لخوفهم من مصيرهم المحتوم تواصل تلك السلطات مهازل ما تطلق عليه محاكمة للرئيس الشرعى الدكتور محمد مرسى رغم علمها الأكيد أن هذه المحاكم غير شرعية ومنعدمة قانونا. ويؤكد ذلك أنه حتى تاريخه لم يصدر عن سلطات الانقلاب إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية ولا يستطيعون ذلك لأنه لا يوجد سند قانونى لذلك ولا يوجد أساس شرعى لإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية. كما أن الرئيس المنتخب لم يستقل ولم يتنح عن منصبه حتى تاريخه لذلك ما زال هو الرئيس الشرعى لجمهورية مصر العربية.

يترتب على ذلك فإن المركز القانونى الصحيح للدكتور محمد مرسى هو الرئيس الشرعى لجمهورية مصر العربية وأن ما تم معه يعد مخالفة صريحة للدستور والقانون وهو حاليا مختطف من قبل سلطات الانقلاب العسكرى الذى تم التمهيد له بمسرحية هزلية فى 30/6/2013م ترتب عليها وبنى فوقها انقلاب عسكرى فى 3/7/2013م يشكل انتهاكا واضحا لدستور 2012م الشرعى الذى أقره الشعب المصرى .

وطالما أن الرئيس الشرعى المنتخب الدكتور محمد مرسى لم يستقل ولم يتنح بإرادته الحرة دون أى ضغط أو إكراه -لأنهما يفسدان أى تصرف قانونى- ولم يتم إعفاؤه من منصبه لعدم توافر شروط الإعفاء الواردة فى دستور 2012م الشرعى فهو طبقا للدستور والقانون الرئيس الشرعى المنتخب وهذا ما يمنع سلطات الانقلاب من إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية .

كما أن تعيين رئيس مؤقت لمصر من قبل وزير فى الوزارة منعدم فهذه حالة فريدة لم تحدث فى تاريخ النظم السياسية الموجودة فى العالم ومخالفة لكافة دساتير العالم . كما أنها تجافى المنطق والعقل لذلك كل ما يصدر عن هذا الرئيس المؤقت منعدم لأنه تعيين منعدم وباطل جاء ممن لا يملك لمن لا يستحق كيف يعين وزير رئيسا حتى لو كان مؤقتا لأن المنطق القانونى يقول العكس تماما ترتيبا على ذلك فإن الدكتور محمد مرسى مازال هو الرئيس الشرعى المنتخب.

لذلك تسارع سلطات الانقلاب فيما يسمى محاكمة الرئيس الشرعى المنتخب الدكتور محمد مرسى وبعض مساعديه وقيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فى محاولة فاشلة لتعديل مركز الدكتور محمد مرسى ورفاقه القانونى من رئيس منتخب إلى متهم ومحكوم عليه بجناية بذلك يتم حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية ويعزل من وظيفته كعقوبة تبعية للحكم عليه بجناية لا يهم أن يكون الحكم بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت المهم أن يحكم عليه بعقوبة جناية وبالتالى يتم عزله من وظيفته كعقوبة تبعية لذلك تم اتهامه بعدة جنايات مضحكة وهزلية وتنافى أبجديات القانون الجنائى.

من هذه التهم مثلا التحريض على قتل متظاهرى الاتحادية أو الهروب من السجن أو التخابر مع جهات معادية على رأسها حركة المقاومة الاسلامية حماس وهذا الاتهام الأخير يتضمن العديد من المخالفات والانتهاكات القانونية للدستور وقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية المصري سوف نوضحها فى هذا المقال.

بداية نبين أن ما حدث فى 30/6 و 3/7/2013م هو انقلاب عسكرى وسطو مسلح على إرادة الشعب المصرى حيث تبين تآمر وزير الدفاع وبعض الأجهزة السيادية على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى لذلك فإن سلطة الانقلاب تعتبر مغتصبة لسلطة الحكم فى مصر وطبقا للقانون فإن كافة الأفعال والتصرفات التى تصدر عن سلطة الانقلاب تكون مصابة بعدم الاختصاص الجسيم الذى يعدم كل فعل يصاب به ولا يصححه رضاء أطراف العلاقة القانونية.

لذلك فإن كافة الإجراءات التى صدرت عن سلطات الانقلاب منعدمة قانونا ولا يترتب عليها أى آثار قانونية فهى والعدم سواء وتعتبر فى نظر القانون فعل مادى يقف عند حد الفعل ولا يتجاوزه ولا ينتج عنه أى أثر قانونى.
ويترتب على ذلك أن الدكتور محمد مرسى مازال هو الرئيس الشرعى لجمهورية مصر العربية فضلا عن بقاء شرعية دستور عام 2012م الذى تم باستفتاء صحيح قانونا بخالف الاستفتاء المنعدم الذى جرى على الوثيقة الانقلابية المنعدمة لذلك فإننا نحتكم هنا إلى دستور 2012م الذى نص فى مادته (152) ( يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس .

وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم . ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الأستئناف ، ويتولى الأدعاء أمامها النائب العام ، وإذا قام بأحدهما مانع حل محله من يليه فى الأقدمية وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة ، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم اإخلال بالعقوبات الأخرى.).
ترتيبا على ما سبق تكون محكمة جنايات القاهرة غير مختصة بنظر الدعوى لأن الدكتور محمد مرسى مازال هو رئيس الجمهورية الشرعى لأن رئيس الجمهورية لا يحاكم أمام محاكم عادية مثله مثل أى مواطن عادى ونظرا لأهميته ومكانته فكل الدساتير تجمع على تشكيل محكمة خاصة له لأنه يمثل الشعب كما أن النظريات السياسية الحديثة منحت رئيس الجمهورية سلطات كبيرة وكثيرة تأسيسا على أن رئيس الجمهورية منتخب من أغلبية الشعب بينما السلطة التشريعية كلها منتخبة أيضا من أغلبية الشعب لذلك فهو يتمتع بمكانة متميزة فى النظريات السياسية الحديثة تستوجب إنشاء محكمة خاصة له ولأجل هذه المكانة تنص كافة الدساتير على هذه المحكمة وعلى كيفية محاكمة رئيس الدولة.

لذلك فهذه المحاكمة باطلة ومنعدمة لسببين الأول أنها صادرة من مغتصب سلطة أى من سلطات الانقلاب العسكرى وكل ما يصدر عن هذه السلطة مصاب بعدم الاختصاص الجسيم الذى يعدم التصرف والثانى لأن هذه المحكمة مخالفة للدستور الشرعى للبلاد لعام 2012م وخاصة المادة سالفة البيان التى نصت على تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة رئيس الجمهورية غير هذه المحكمة.
كما أن كافة التحقيقات التى أجريت فى قضية التخابر تمت بناء على تكليف صادر من نائب عام تعيينه باطل ومنعدم لأنه معين من قبل قادة الانقلاب. فقرار تعيين النائب العام صادر من مغتصب سلطة فضلا عن أن تلك التحقيقات تمت بدون محامين وهذا يبطل التحقيقات وما يترتب عليها لأن حضور المحامى مع المتهم بجناية وجوبى بنص الدستور وبنص قانون الإجراءات الجنائية المصرى فى المادة (124) منه المعدلة بالقانون رقم (145) لسنة 2006م التى نصت على (لا يجوز للمحقق فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا أن يستوجب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور) هذا مع تحفظنا على وصف الدكتور محمد مرسى ومرافقيه بالمتهمين لأن الأول مازال الرئيس الشرعى لمصر فضلا عن أن الباقين لم يرتكبوا أى جريمة بل جريمتهم أنهم يمثلون الشعب المصرى ويعملون لصالحه فقد أصبحت الوطنية جريمة والخيانة بطولة فى زمن الانقلاب العسكرى الذى قلب معظم إن لم يكن كافة الأمور فى مصر حتى المصطلحات القانونية أصبحت مقلوبة.

وجريمة التخابر التى يحاكم عليها الرئيس الشرعى ومرافقيه تشكل جريمة خيانة عظمى  – إن هى صحت فى حق رئيس الجمهورية – فلا تختص محكمة جنايات القاهرة أو مصر كما قال رئيس أحد محاكم الجنايات لأنه طبقا لنص المادة (152) من دستور 2012م تكون المحكمة المنصوص عليها فى هذه المادة هى المختصة لذلك فمحكمة جنايات القاهرة غير مختصة ولائيا بنظر الدعوى كما أنها غير مختصة نوعيا بمحاكمة الرئيس ولا بهذا النوع من الجرائم أى جريمة الخيانة العظمى فى حق رئيس الجمهورية وأى حكم يصدر عنها لا يكون له أى تأثير على المركز القانونى للرئيس الشرعى المنتخب ولا بمرافقيه ولا يترتب على حكمها أى أثر قانونى فهو والعدم سواء ويظل الدكتور محمد مرسى رئيسا شرعيا لمصر ويظل شاغلا للمنصب ولا يمكن إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية ولا يمكن إجراء أى انتخابات رئاسية.

تنص المادة (270) من قانون الإجراءات الجنائية على ( يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال) لذلك فكل ما يحدث مع الرئيس ومرافقيه فى جلسات المحاكمة من الطوق الأمنى الشديد ووضعهم فى قفص زجاجى يمنعهم من رؤية القضاة ومن رؤية محاميهم يعتبر باطلا وهو ينتهك ضمانات الدفاع لأنه يعرقل عملية الدفاع فضلا عن أنه يحجب عن الرئيس ومرافقيه ما يدور فى الجلسة فلا يجوز الحيلولة بين المتهم ومحاميه حتى أثناء نظر الدعوى كما أن الحاجز الزجاجى يمنع تواصل الرئيس ومرافقيه من التواصل وسماع إجراءات المحاكمة وتلك انتهاكات جسيمة لضمانات الدفاع والعدالة ويؤثر على السير القانونى للإجراءات المحاكمة وتلك تمثل مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية ويكون سببا لنقض الحكم وإلغاؤه.

وكان ينبغى على هيئة الدفاع بعدما طلبت من المحكمة إزالة القفص الزجاجى وضرورة رؤية الرئيس ورفاقه وسماعه للمحكمة وللمحامين والنيابة ورفضت المحكمة ذلك أن تقوم برد هيئة المحكمة لأن الهيئة بذلك تكون فقدت أهم ضمانة من ضمانات الدفاع والعدالة وهذا يؤثر على السير القانونى للدعوى ويؤثر على الحكم الصادر فيها وتفقد هيئة المحكمة بذلك حيادها واستقلالها وتكون قد اتخذت موقفا غير قانونى ضد الرئيس ومرافقيه لذلك كان يجب رد هذه الهيئة لتعنتها مع المحامين وعرقلة اتصالهم بموكليهم وليس التنحى عن الدفاع أو الانسحاب لأن المحكمة كانت ترمى لذلك وتهدف له لاتنداب محامين آخرين للرئيس ورفاقه حتى تستكمل الشكل القانونى للمحكمة كى تصدر ما تريد من أحكام وهذا ما فعلته المحكمة.

ولكن يمكن القول أن الرئيس ورفاقه استمرارا لرفضهم الانقلاب العسكرى وما يصدر عنه رفضوا التعامل مع المحكمة لعدم اعترافهم بها  أو بمن أمر بتشكيلها لذلك فهم سوف يرفضون من انتدب من المحامين عن طريق المحكمة وفى هذه الحالة لا يمكن للمحامى المنتدب أن يستمر فى الدفاع عن الرئيس ورفاقه وسوف تمنع المحكمة من إيصال صوت الرفض من قبل الرئيس ورفاقه عن طريق منع الصوت الذى يتحكم فيه رئيس المحكمة داخل وخارج القفص الزجاجى الموجود بالمحكمة مما يترتب عليه ان المحكمة سوف تزعم وتدعى أن الرئيس ورفاقه لم يعترضوا على وجود المحامين المنتدبين وتصدر حكمها. 

فضلا عن أن الاتهامات الموجه للرئيس ورفاقه هزلية وفيها من التضارب والتضاد ما ينفيها وينسفها نسفا ولا تقف أمام أى تمحيص قانونى خاصة الاتهام بالتخابر مع حماس وحزب الله وإيران . وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات اجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها كما تضمنت لائحة الاتهامات السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية والضباط والجنود، واقتحام السجون المصرية وتخريب مبانيها، ووضع النيران عمدا في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب وهروبه شخصيا من السجن، وإتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون.

اتهام التخابر خاصة مع مع حماس المقصود منه هو اتهام محور المقاومة للهيمنة الغربية وخاصة الأمريكية فضلا عن مقاومة العدو الصهيونى وهذا الاتهام لا يصدر إلا من نيابة العدو لأنه يجرم ويحرم المقاومة للعدو وذلك يعد تجريما لحق الدفاع الشرعى المباح فى القانون الدولى العام وخاصة المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة فلا تعد المقاومة جريمة بل شرف للأمة كلها وهناك العديد من الاتفاقيات الدولية التى تعطى الحق فى المقاومة والدفاع الشرعى ومصر ملتزمة بها طبقا للمادة (145) من دستور عام 2012م حيث نصت هذه المادة على أن المعاهدات بعد التصديق عليها ( تكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة).

واعتقد أنه تم اتهام الرئيس بذلك عقابا له على موقفه البطولى فى الحرب الأخيرة على غزة عندما وقف بجانب حماس التى تعتبر طبقا للقانون الدولى حركة تحرر وطنى تلتزم كافة الدول والمنظمات الدولية بمساعدتها حتى بالأسلحة طبقا لأعلان حقوق وواجبات الدول الصادر عن الجمعية العامة للمم المتحدة لأنها تمارس حقها فى الدفاع الشرعى طبقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة لذلك ما أقدم عليه رئيس الجمهورية الشرعى ورفاقه ليست جريمة بل تطبيقا لصحيح المعاهدات الدولية التى أبرمتها مصر ومواثيق المنظمات الدولية العالمية على رأسها ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الاتحاد الافريقى وميثاق منظمة المؤتمر الإسلامى. 

فضلا عن أن من صميم وطبيعة عمل رئيس الدولة الاتصال بالدول الأخرى وتولى التحدث باسم مصر مع كافة أشخاص القانون الدولى العام من دول ومنظمات دولية لأنه ممثل الدولة أمامهما وقد نصت كافة دساتير العالم على ذلك ومنها دستور 2012م فى المادة (145) سالفة الذكر التى نصت على (يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات) كما أنه مفوض من قبل الشعب بعد انتخابه بالحدث فى كل ما يخص الأمن القومى الخارجى والداخلى للدولة بل هو الوحيد المفوض مباشرة من الشعب بذلك ولا يمارس وزير الخارجية ووزارته ذلك إلا بتفويض من رئيس الجمهورية صراحة.

لذلك لرئيس الدولة التحدث فى  كل ما يخص الأمن القومى المصرى الخارجى والداخلى مع الدول والمنظمات الدولية ولا حدود فى ذلك إلا المصلحة العليا للدولة وصيانة واحترام سيادة واستقلال الوطن وهو لم يحدث خلال العام الذى قضاه الرئيس فى الرئاسة ولم يثبت أن قام بما يهدد مصالح أمن الدولة الخارجى والداخلى كما أنه أين كانت المخابرات العامة والحربية عندما ارتكب ذلك أن مثل هذه الاتهامات قلب للحقائق حيث اعتبرت سلطات الانقلاب الكيان الصهيونى صديقا وحماس والمقاومة الفلسطينية عدو.

ويؤكد ذلك تصرفات سلطات الإنقلاب حيث قامت هذه السلطات بغلق معبر رفح مما يعد جريمة ضد الإنسانية طبقا للمادة السابعة من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية فضلا عن أنها جريمة إبادة جماعية للشعب الفلسطينى طبقا للمادة السادسة من ذات النظام الأساسى يجب محاكمة ومعاقبة سلطات الانقلاب على تلك الجريمتين سواء أمام القضاء الوطنى أو أمام القضاء الدولى وليس محاكمة الرئيس الشرعى المنتخب ورفاقه على تطبيق صحيح القانون الدولى العام والقانون الإنسانى الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.
هذه الاتهامات وتلك المحاكمات تؤكد للكافة سواء داخل مصر أو خارجها إقليميا وعالميا أن ما حدث فى 30/6 و 3/7/2013م إنقلاب عسكرى مدبر من قبل الولايات المتحدة الامريكية والعدو الصهيونى وممول ومؤيد من بعض الدول الإقليمية منها السعودية والإمارات والكويت والأدرن وهى الدول التى اعترفت بسلطة الانقلاب العسكرى وتم تنفيذه فى مصر.

وقد تواطأ مع وزير الدفاع أجهزة سيادية منها الشرطة وخاصة أمن الدولة والمخابرات العامة والحربية والقضاء الذى يعد من أهم وأخطر آليات الثورة المضادة ومعظم وسائل إلاعلام المصرية. كل هؤلاء ارتكبوا الجرائم الواردة فى قانون العقوبات المصرى بالكتاب الثانى الفصل الأول وهى الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج المواد من (77 حتى 85) والباب الثانى الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل الواردة فى المواد (86 حتى 102) يجب محاكمتهم على هذه الجرائم وليس محاكمة الرئيس الشرعى المنتخب ورفاقه على وطنيتهم ونزاهتهم. 

رابط الموضوع الأصلي … 

http://mubasher-misr.aljazeera.net/studies/2014/02/201421981452573143.htm



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023