شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

رصد تنشر أبرز صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد

رصد تنشر أبرز صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد
  انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من إعداد مواد الدستور المتعلقة بصلاحيات الرئيس تمهيدا لعرضة علي الجمعية...

 

انتهت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية من إعداد مواد الدستور المتعلقة بصلاحيات الرئيس تمهيدا لعرضة علي الجمعية التأسيسية لمناقشته والتصويت علية.
حيث تضمن المقترح تعديلا علي مدة الرئاسة علي أن تكون 5 سنوات ميلادية تجدد مرة واحدة فقط، ويكون الرئيس هو الفصل بين السلطات، ويختص بتنظيم عمل مؤسسات الدولة وإبرام المعاهدات الدولية.
 
وأفادت مصادر لـ"رصد" أن المقترح تضمن في المادة الثالثة أن يكون مصري ولا يحمل أي جنسية أخري" على ألا يكون حاملا لجنسية دولة أخرى لمدة 5 سنوات سابقة على تاريخ الترشح للرئاسة"، وألا يكون متزوجا من غير مصري، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلاديـة.
 
وأشترط المقترح القبول للترشح للرئاسة الحصول علي موافقة 30 عضو من أعضاء مجلس الشعب والشوري أو 30000 مواطن ممن لهم حق الانتخاب، ولا يكون التأيد لأكثر من مرشح .
 
وتضمن المقترح أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى المباشر، فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية، يكون فوزه بالأغلبية المطلقة في جوله الإعادة بين أعلى اثنين مرشحين في الدور الأول، وفي حالة تقدم مرشحين اثنين للرئاسة وتوفي أحدهما أو حدث له مانع قبل الدور الأول وبعد غلق باب الترشح، تعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات إلغاء ما تم من إجراءات وتعيد فتح باب الترشح مرة أخرى، وفى حالة وفاة أو حدوث مانع لأي من المرشحين الأعلى أصواتا بعد الدور الأول، يحل محله التالي في عدد الأصوات وتجرى الإعادة بينهما .
 
وبشأن قانون انتخابات الرئاسة يتم عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستـور، علي أن تـُصـدر المحكمة الدستورية العليا قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة .
 
وأعطي المقترح لرئيس الجمهورية تعيين رئيس الوزراء بعد التشاور مع الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب، كما يعين رئيس الجمهورية الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، ويعفيهم من مناصبهم. ولرئيس الجمهورية الاختصاص المنفرد في تعيين وزير الدفاع .
 
كما يحق لرئيس الجمهورية إعلان حاله الطوارئ بعد أخذ رأي مجلس الوزراء على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، علي أن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.
 
ونص المقترح أن الرئيس هو القائد الأعلي للقوات المسلحة ولمجلس الدفاع وله الحق في إعلان حاله الحرب بعد موافقة مجلس الشعب والشوري في جلسة مجتمعه .
 
ويكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية أو باستغلال النفوذ أو انتهاك الدستور بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
 


تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023