أثار قانون العلاوة الخاصة للعاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذي عرض على مجلس النواب مؤخرا جدلا كبيرا بين الرفض والقبول فهناك من يراه إيجابيا ويقنن صرف العلاوة للعاملين وهناك من يراه جريمة ويجمد العلاوة ويحدها بسقف معين خاصة أن هذه العلاوة زهيدة جدا قياسا بارتفاع الأسعار.
جلسة نهائية
وفي محاولة لإغلاق هذا الملف يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة عامّة برئاسة الدكتور علي عبد العال، لاستكمال التصويت النهائى على مشروع القانون الذى يُمنح بموجبه العاملون بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي، اعتبارا من أول يوليو 2017.
وأدى غياب بعض أعضاء مجلس النواب عن الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، التي شهدت بداية أخذ الرأي النهائى على مشروع قانون العلاوة الخاصة إلى إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، عن عقد جلسة ثانية اليوم لاستكمال التصويت على القانون.
وأمهل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس 24 ساعة للتصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية.
جاء ذلك بعد أن رفض النواب خلال جلسة أمس التصويت بالموافقة نهائيا على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة، اعتراضًا على إعادة المادة الخامسة للقانون.
موافقة من حيث المبدأ
وكان المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون “العلاوة” المقدم من الحكومة بمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.
مواد القانون في صورته الجديدة
المادة الأولى:
“يمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 /6/ 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها”.
وجاء نص المادة الثانية كالتالي: “يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة”.
ونصت المادة الثالثة بعد تعديلها على: “لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أن تقرر منح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي فى 30/6/2016، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2016، مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من هذا القانون على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة”.
المادة الرابعة: “لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما
2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.
المادة الخامسة:
“يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له في تاريخ صدور القانون”.
المادة السادسة:
ونصت المادة السادسة، وهي مادة مستحدثة مقترحة من اللجنة على أنه: “لا تخضع للضرائب والرسوم العلاوة الخاصة التي تقرر للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في 30/6/2016.. ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون”.
المادة السابعة: “يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه”.
المادة الثامنة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2016.
مناقشات حادة
وشهدت الجلسة مناقشات حادة خلال بحث مطلب الحكومة بالإبقاء على المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وهدد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، سحب الحكومة لمشروع القانون لحين بحث الموارد اللازمة لحذف المادة التي رأت فى حذفها تكليفة الدولة لـ18 مليار جنيه، وهو ما أثار غليان داخل قاعة البرلمان، رفع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان جلسة البرلمان
امتناع عن التصويت
وقرر نواب تكتل 25-30 بمجلس النواب، الإمتناع عن التصويت على مشروع قانون العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وظهر خلال التصويت على العلاوة بالجلسة العامة اتفاق أعضاء التكتل على الامتناع عن التصويت، وقال النائب أحمد الشرقاوى: إنه لا يمكن أن يصوت على قانون ضد مصالح الموظفين بالدولة.
جريمة
ووصف هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، القانون بالجريمة قائلا: “إن موافقة البرلمان على قانون العلاوة في ظل وجود المادة 5 سيكون بمثابة جريمة، لأن هذا القانون سيجمد أجور الموظفين”.
وأضاف الحريري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة “التليفزيون العربي”، مساء الثلاثاء، أن أغلب نواب البرلمان كانوا غير موافقين على قانون العلاوة، ولكنه فوجئ اليوم بتغير الموافق،
متسائلا: “هل حصل أي نوع من أنواع الضغوط على النواب للتراجع عن قرارهم، والموافقة على القانون، الذي رفضوه من قبل بهذا الشكل؟”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تكتل 25/30 انه “كان يسعى لجلب علاوة للموظف تخفف عنه الأعباء، ولكنه امتنع عن التصويت لأن التكتل ضد الموافقة على قانون علاوة لا يضمن للموظف حياة كريمة”.
ومن جانبه قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن موافقة مجلس النواب على قانون العلاوة الجديد، بما في ذلك المادة الخامسة منه، هو أمر غير مقبول بكل الأحوال، لأن تلك المادة تعني إهداء الحكومة ما يعادل “كيلو لحمة لكل مواطن” شهريا، مؤكدا أنه كان من الأولى أن تعطي الحكومة علاوة للمواطن بنسبة 10% من راتبه الأصلي، بدلا من وضع حد أدنى وأقصى لها.
وأضاف شعبان، في تصريحات صحفية أن سياسة الأجور في مصر تحتاج إلى نوع من إعادة النظر خلال الفترة الحالية، لأن الجنيه المصري فقد نحو 53 قرشا من قوته الشرائية بعد خطوة تعويم الجنيه، موضحا أن العلاوة المفروضة، بالقانون الجديد، سيتم فرضها على فئات معينة فقط، وهم العاملون بالشركات القابضة والعاملون بالقضاء وجهاز الشرطة، وكل الفئات المستثناة من قانون الخدمة المدنية.