شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

عبد المقصود : التشكيك في شرعية الرئيس افلاس سياسي و قانوني

عبد المقصود : التشكيك في شرعية الرئيس افلاس سياسي و قانوني
قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة لاخوان المسلمين اليوم الخميس إن القضايا التي ترفع للتشكيك في شرعية الرئيس ما هي إلا...

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة لاخوان المسلمين اليوم الخميس إن القضايا التي ترفع للتشكيك في شرعية الرئيس ما هي إلا افلاس سياسي وفقر قانوني و قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر بالتنحي لا ترتب أي أثر قانوني لأنها والعدم سواء .

 

 

                                                                                                  

 

و أضاف عبد المقصود أن في  تصريحات نقلتها عنه وكالة انباءالشرق الاوسط الرئيس اكتسب شرعية دستورية وقانونية بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في 24 يونيو2013.

 

 

 

 

وأشار إلى أن اللجنة حلت بقوة الدستور وهذا معناه أنها لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور الجديد إذ أحال اختصاصها إلى المفوضية الوطنية للانتخابات،حيث عقدت لها المادة 208 من الدستور الاختصاص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة.

 

 

و أكد أن المادة 228 من الدستور نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.

 

و أشار إلى أن النص يقطع بصريحه ودلالته على انتهاء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وانعدام اختصاصها في شأن ما كانت تتولاه ، وذلك بإسناده إلى المفوضية الوطنية للانتخابات.

 

 

 

وأكد أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 211 من الدستورالحالي والمادة 28 من الإعلان الدستوري التي استفتى عليها الشعب “لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها ، وهذا يعنى أنه على فرض أن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة – وهذا غير صحيح – إلا أنه لا يجوز الطعن أمامها ولا أمام أية جهة أخرى فى نتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها باعتبار ذلك ممتنعا دستوريا”.

 

 

وقال إن الدستور أسبغ علي مدة رئيس الجمهورية الحالى حماية دستورية مانعة من القدح فيها..وذلك بما نصت عليه المادة 226 من أنه تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى والنص على هذا النحو يقطع بأمرين أولهما دستورية الاختيار وثانيهما دستورية البقاء”.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023