شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

إحالة بلاغ يتهم طنطاوي بالخروج عن طاعة الرئيس للقضاء العسكري

إحالة بلاغ يتهم طنطاوي بالخروج عن طاعة الرئيس للقضاء العسكري
أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة...


أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإحالة البلاغ المقدم من النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ضد المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة، وأعضاء المجلس العسكري للقضاء العسكري، للتحقيق في اتهامهم بالخروج علي طاعة الرئيس، وتغيير مبادئ الدستور.

 

ذكر وكيل اللجنة التشريعية في البلاغ الذي حمل رقم 1909 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن المشكو في حقهم قاموا بإخراج المؤسسة العسكرية بكافة قياداتها عن طاعة رئيس جمهورية تحقيقا لاستقلال هذه المؤسسة عن الجهاز الإداري للدولة, مما سيؤدي في القريب العاجل "على حد قوله", إلى تفكيك أركانها وانهيارها, كما طالب بمعاقبتهم طبقا لنصوص المواد الجنائية.

كما اتهمهم بتغيير مبادئ الدستور والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بوسيلة غير مشروعة، حيث وضعوا خطة محكمة لفصل المؤسسة العسكرية عن باقي الجهاز الإداري للدولة، لتتحول إلى دولة داخل الدولة لا يحاسبها ولا يراقبها أحد حتى لو كان رئيس الجمهورية حسب الإعلان الدستوري المكمل.

وتابع العمدة في بلاغه أن أعضاء المجلس العسكري قاموا بإلغاء اختصاص رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وذلك حينما قام المجلس العسكري بحذف المادة 150 من دستور 1971 ولم يقم بإضافتها للإعلان الدستوري، والتي تنص المادة على أن "رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب".

واعتبر أن: "قرار إنشاء مجلس الدفاع الوطني بأغلبية عسكرية هو الخطوة الثانية في طريق فصل المؤسسة العسكرية عن الدولة".

 

موضحا أن المشكو في حقهم قاموا بإلغاء أي سلطة لرئيس الجمهورية في تعيين الموظفين العسكريين، وكل ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية، وفقًا لمواد الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر يوم 17 من شهر يونيو، ومنحوا لأنفسهم سلطة رفض تنفيذ أوامر الرئيس بتأمين المنشآت الحيوية للبلاد وفقا للإعلان الدستوري المكمل.

وقال البلاغ: "كل الخطوات التي قام بها العسكري أدت إلى غل يد الرئيس، فلم يعد قائدا للقوات المسلحة، ولم يعد له الحق في إصدار أي قرارات تتعلق بشئون القوات المسلحة أو تعيين قادتها، وبذلك يكون المشكو في حقهم قد تمكنوا من إخراج القوات المسلحة من منظومة الجهاز الإداري للدولة، وأخرجوا أنفسهم من طاعة رئيس الجمهورية، وهو الذي يوقعهم تحت طائلة المادة 138 من قانون الأحكام العسكرية، التي تنص على "يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية ويرتكب جريمة الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية، أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التي تتبعها الدولة في المجال الداخلي أو الخارجي.
 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023