شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

22 سبتمبر.. استكمال الطعن الأصلي في حل البرلمان

22 سبتمبر.. استكمال الطعن الأصلي في حل البرلمان
أحالت المحكمة الدستورية العليا اليوم (الأربعاء) الطعن الخاص بحل مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص طعون)...

أحالت المحكمة الدستورية العليا اليوم (الأربعاء) الطعن الخاص بحل مجلس الشعب، إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص طعون) للنظر في موضوع القضية المعلق وطلبات مقيم الدعوى الأصلية والفصل فيها، وذلك بعد الفصل في الجانب المتعلق بعدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، وهو الأمر الذي ترتب عليه حل مجلس الشعب برمته.

وحددت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 22 سبتمبر المقبل لاستكمال نظر موضوع الطعن الأصلي بعد ورود ملف القضية من المحكمة الدستورية العليا اليوم كاملا، بعدما كانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها في فبراير الماضي أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية في الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التي تضمنها قانون مجلس الشعب التي أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكان المهندس أنور صبح درويش مصطفى قد أقام الدعوى مطالبا في موضوعها بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات (البرلمانية) بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية، فيما تضمنته من إعادة الاقتراع بين مرشح حزب الحرية والعدالة ومرشح حزب النور على مقعد الفئات بالدائرة المذكورة، واستبعادهما وكذا مرشح حزب الحرية والعدالة لمقعد العمال بهذه الدائرة من بين مرشحى النظام الفردى، وما يترتب على ذلك من آثار.

وأوضح مقيم الدعوى أنه كان ضمن مرشحى النظام الفردى (فئات مستقل) بالدائرة الثالثة بالقليوبية، وقد أجريت الانتخابات وأعلنت اللجنة العليا النتيجة متضمنة عدم فوزه، وإجراء الإعادة بين مرشحى حزب الحرية والعدالة وحزب النور، معتبرا أن قرار اللجنة يخالف أحكام القانون بسبب بطلان عملية الاقتراع وفرز الأصوات.

واستند مقيم الدعوى في الطعن إلى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، ونص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، والتي ارتكن إليها القرار المطعون فيه، وذلك لمخالفتهما لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة (7) من الإعلان الدستوري الصادر في الثلاثين من مارس سنة 2011، بعد أن ميزا بين المنتمين للأحزاب السياسية، البالغ عددهم ثلاثة ملايين، والمستقلين وعددهم خمسون مليونا بأن خص المنتمين للأحزاب بثلثي عدد أعضاء مجلس الشعب، وقصر حق المستقلين على الثلث الباقي، يزاحمهم فيه المنتمون للأحزاب، فضلا عن مخالفتهما لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها.

وسيقتصر دور المحكمة الإدارية العليا على النظر في الجانب الموضوعي للقضية المتعلق بالطعن على نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة الثالثة فردى بالقليوبية وطلبات مقيم الدعوى في هذا الشأن.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023