شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

«رصد» تنشر الباب الكامل للأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور

«رصد» تنشر الباب الكامل للأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة في الدستور
  تنشر «رصد» النص الكامل لمسودة باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة, والتي انتهت الجمعية التأسيسية...

 

تنشر «رصد» النص الكامل لمسودة باب الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة, والتي انتهت الجمعية التأسيسية للدستور من مناقشته اليوم، والمعروض على الشعب لأخذ الرأي، وفيما يلي نص المواد:

1- تتمتع الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة المنصوص عليها في هذا الدستوربالشخصية الاعتبارية العامة والحياد والاستقلال الفني والإداري والمالي, ويجوز عندالاقتضاء بموجب قانون إنشاء أجهزة رقابية وهيئات مستقلة أخرى، ويتعين أخذ رأيهذه الأجهزة والهيئات في المشروعات المتعلقة بمجالات عملها.

2-  تقارير هذه الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة علنية وتنشر على الرأيالعام, وتقدم إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب, ويجب على المجلس أن ينظرها ويتخذحيالها الإجراء اللازم في مدة لا تجاوز 90 يوما من تاريخ ورودها إليه، وتبلغالأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المعنية بما تسفر عنه نتائج أعمالها من قيامدلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم على النحو الذي يحدده القانون.

3- يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعدموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ, وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة, وهمغير قابلين للعزل ويحظر عليهم مزاولة الأعمال المحظورة على الوزراء, ويتبع فياتهامهم ومحاكمتهم القواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور لاتهام ومحاكمةالوزراء.

4- يشكل كل جهاز رقابي أو هيئة مستقلة بمقتضى قانون يحدد اختصاصاتها الأخرىغير المنصوص عليها في هذا الدستور ونظام عملها, ويمنح أعضاءها والعاملين الفنيينفيها الضمانات اللازمة لأداء عملهم ويبين طرق تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم تأديبياوغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل استقلالهم.

5-  يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة الشاملة على الأموال العامةللدولة وحمايتها والرقابة المالية على الجهات الأخرى التي يعهد بها إليه, ومراقبةتنفيذ الميزانية العامة والميزانيات المستقلة, وذلك على الوجه المبين في القانون.

6-  يختص البنك المركزي بوضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفيةوتنفيذها, ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار, وسلامة النظام النقدي والمصرفي, وذلككله في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

7-  تختص المفوضية الوطنية «الجهاز المركزي» لمكافحة الفساد بالعمل علىمحاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية, وتحديد معاييرهاووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها وفقا للقانون.

8- يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دعم مشاركة فئات المجتمع في صنعالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, وتعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية, ويجب على الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس في هذه السياسات ومشروعات القوانينالمتعلقة بها.

ويشكل هذا المجلس من عدد لا يقل عن مائتي عضو تختارهم تنظيماتهم المنتخبة مننقابات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع, ولا يجوز الجمعبين عضوية هذا المجلس وأي من المجالس النيابية أو مجلس الوزراء.. ويبين القانونطريقة تشكيل هذا المجلس ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلى سلطات الدولة.

9- تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها دون غيرها بإدارة الاستفتاءاتوالانتخابات الرئاسية والنيابية والمحليات بدءا من إعداد بيانات الناخبين, وتقسيمالدوائر, وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه وغير ذلك منإجراءات حتى إعلان النتيجة, ويجوز أن يعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيماتالنقابية وغيرها, وذلك كله على الوجه الذي يبينه القانون.

10- يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من تسعة أعضاءبالتساوي بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلسالدولة تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة وينتدبون ندباكاملا للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها خمس سنوات, وتكون رئاستهالأقدم أعضائها من نواب رئيس محكمة النقض.. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه منالشخصيات العامة والمتخصصين وذوي الخبرة في مجال الانتخابات.

11- تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات المفوضية الوطنيةللانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسيةونتائجها, ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري.

12- يتولى عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات التي تديرهاالمفوضية أعضاء تابعون لها يكفل لهم من الضمانات ما يضمن نزاهتهم واستقلالهم تحتالإشراف العام لمجلس المفوضية، واستثناء من ذلك يتولى عملية الاقتراع والفرزأعضاء من السلطة القضائية لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور, وذلك كلهعلى النحو الذي ينظمه القانون.

13- تقوم الهيئة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسسات الوقف العام والخاصةوضمان إدارة الأوقاف إدارة اقتصادية رشيدة والإشراف عليها ورقابتها ونشر ثقافةالوقف في المجتمع.

14- تعنى الهيئة العليا لحفظ التراث بتنظيم وسائل حماية التراث الحضاريوالعمراني والثقافي المصري والإشراف على جمعه وصون موجوداته وترقيته وإحياءإسهاماته في الحضارة الإنسانية.

15- يقوم المجلس الوطني للإعلام المسموع والمرئي على تنظيم شئون البث المسموعوالمرئي والإشراف عليه, ويتولى المجلس الوطني للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعةوالرقمية وغيرها, والإشراف عليها, ويعملان معا على ضمان حرية الإعلام بمختلف صورهوتطويره وتعدديته وتنوعه, وعدم تركزه أو احتكاره وحماية مصالح الجمهور, والتزامالمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقها والحفاظ على اللغة العربيةوقيم ومبادئ المجتمع.

16- تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفيةوالإعلامية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطني فيهاوضمان التزامها بأنماط مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة.

17- تضم هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الفساد الأخرى ذات العلاقة إلىالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد.

18- تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بهذا الدستورالإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنةالعليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها.

19- تلغى المجالس القومية المتخصصة وتؤول موجوداتها إلى المجلس الاقتصاديوالاجتماعي, وينقل إليه العاملون بالجهاز الإداري لهذه المجالس بذات أوضاعهمالوظيفية.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023