شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

مالية الشورى تضع توصيات لإنهاء فساد الصناديق الخاصة بالمؤسسات

مالية الشورى تضع توصيات لإنهاء فساد الصناديق الخاصة بالمؤسسات
  أعلن النائب محمد الفقي -رئيس لجنة "الشؤون المالية والاقتصادية" بمجلس الشورى- اليوم (الخميس)...

 

أعلن النائب محمد الفقي -رئيس لجنة "الشؤون المالية والاقتصادية" بمجلس الشورى- اليوم (الخميس) عن توصيات اللجنة لإنهاء أزمة الصناديق الخاصة، موضحاً أن هناك فساد يتسبب في إهدار مليارات الجنيهات.

 

وجاءت على رأس التوصيات ضرورة تفعيل أحكام القانون رقم 105 لسنة 1992 ، والمعدل لبعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ، والذي قضى بخضوع الصناديق، والحسابات الخاصة لرقابة وزارة المالية قبل الصرف .

 

وأكدت اللجنة على أهمية تفعيل أحكام المادة رقم (30 مكرراً) من قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ، والتي تقضى بأنه لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تعد من الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزي إلا بموافقة وزير المالية ، وكذلك إلزام الجهات المشار إليها التي تكون قد فتحت حسابات خارج البنك المركزي دون ترخيص من وزير المالية بإغلاق هذه الحسابات خلال مدة لا تتجاوز 30 نوفمبر سنة 2006 وفتحها بالبنك المركزي المصري .

 

ومن جانبها شددت اللجنة على تفعيل أحكام المادة رقم (3) من القانون رقم 53 لسنة 1973 ، وكذلك المادة الأولى من اللائحة التنفيذية له، اللتان تقضيان بشمول الموازنة العامة للدولة لجميع استخدامات، وموارد أوجه نشاط الدولة، التي تشمل موازنات صناديق التمويل ذات الطابع الخدمي، فضلاً عن إلغاء الامتيازات التي يحصل عليها ممثلي وزارة المالية ، وكذلك مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات المعنيين بضبط إنفاق الصناديق الخاصة.

 

كما أوصت بنقل جميع أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي ، إعمالاً لحكم القانون رقم 139 لسنة 2006 الصادر بتعديل بعض قانون المحاسبة الحكومية، بالإضافة إلى تفعيل منشور وزير المالية رقم (12) لسنة 2011 بشأن المشروعات الممولة بالجهود الذاتية أو المنبثقة من حساب الخدمات والتنمية المحلية طبقاً لأحكام المادتين 37 ، 38 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.

 

ويهدف منشور وزير المالية إلى حظر إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم على استغلال أملاك الدولة، وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر، والأسواق والشواطئ، و حظر صرف أموال هذه الحسابات الخاصة في غير الأغراض المنشأة من أجلها وفقاً للقوانين، والقرارات المنشئة لها ،وكذلك عدم جواز صرف مكافآت لمجالس إدارات تلك الحسابات أو ممثلي وزارة المالية تحت أي مسمى.

 

كما يهدف المنشور إلى صرف الأجور، والمكافآت للعمالة الفعلية بالمشروعات المذكورة طبقاً لضوابط تعاقدهم بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ووفقاً للوائحها المعتمدة من السلطة المختصة، وما تضمنته أحكام المادة (13) من القواعد المنظمة لحساب الخدمات، والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلى رقم 8 لسنة 1976.

 

ويتضمن المنشور ضرورة صرف الأجور، والمكافآت للعمالة الفعلية بالمشروعات المذكورة طبقاً لضوابط تعاقدهم بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ووفقاً للوائحها المعتمدة من السلطة المختصة وما تضمنته أحكام المادة (13) من القواعد المنظمة لحساب الخدمات، والتنمية المحلية الصادرة بقرار وزير الدولة للحكم المحلى رقم 8 لسنة 1976، و التأكد من توريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات الحسابات المذكورة، والمخصصة للإيرادات العامة بموازنة الإدارة المحلية نظير استهلاك الصول المملوكة للدولة أولاً بأول.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023