رفضت المحكمة الدستورية العليا، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، الخاصة بجرائم النشر، والتى تنص على حبس رؤساء التحرير فى جرائم النشر.
وكان مقدم الدعوى قد طالب فيها بعدم دستورية المادة 178 مكرر من قانون العقوبات، والتي تقضى فيما يخص صنع أو الحيازة بقصد الاتجار أو التوزيع، أو الاتجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو محفوظات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور، إذا كانت منافية للآداب العامة، عن طريق الصحف.
وتنص المادة على أن يكون رؤساء التحرير والناشرون مسؤولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر، وتتم معاقبتهم بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقضت الدستورية اليوم، بعدم دستورية المادة 52 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، والذي يشترط تأسيس شركات مساهمة للحصول على ترخيص بإصدار الصحف.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الذى انتهت فيه إلى عدم دستورية المادة المطعون عليها، لمخالفتها نص المادة 70 من دستور 2014، والتي نصت فى فقرتها الثانية على أن “تصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون”.