شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

رصد تنشر نص قانون شركات الحراسات الخاصة

رصد  تنشر نص قانون شركات الحراسات الخاصة
   حصلت شبكة رصد الإخبارية علي نسخة من مسودة مشروع قانون الشركات الخاصة، الذي أعدته وزارة العدل و أرسلته  إلى...

 

 حصلت شبكة رصد الإخبارية علي نسخة من مسودة مشروع قانون الشركات الخاصة، الذي أعدته وزارة العدل و أرسلته  إلى مجلس الشورى.

 

ويحدد القانون اختصاص  شركات الحراسات الخاصة في نقل الأموال والقيام بأعمال حراسة المنشآت الخاصة، وتضمن أن يصدر ترخيصا بأعمال الحراسة ونقل الأموال من وزير الداخلية أو من يفوضه، كما حدد القانون شروطا لترخيص شركات الحراسة، علي أن يؤسس طالب الترخيص شركة مساهمة برأس مال مدفوع لا يقل عن 300 ألف جنيه، على أن تكون أسهم هذه الشركات أو حصصها مملوكة بالكامل للمصريين.

                                                

 وشدد القانون أن يكون المدير التنفيذي للشركة ممن تتوافر لديه خبرة في مجال حراسة المنشآت ونقل الأموال، أو حاصلا على دورة تدريبية في هذه المجالات، وأن يجتاز دورة تدريبية خاصة بنوع العمل المكلف به.

 

وألزم القانون الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بسداد مبلغا لا يجاوز 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها على الترخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، ويجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل، وتقدم الشركة طالبة الترخيص خطاب ضمان غير مشروط قيمته 100 ألف جنيه مسحوب على أحد البنوك الوطنية وساري لحين انتهاء مدة الترخيص أو تجديدها.

 

 

ويسدد الأفراد العاملون بالشركة المرخص لها مقابل حصولهم على الترخيص بالقيام بأعمالهم لمدة ثلاث سنوات، مبلغا لا يجاوز 200 جنيه لكل فرد، بالإضافة إلى التكاليف الفعلية لاستخراج البطاقات والمستندات التى تحددها الجهات المختصة، ويجوز تجديد الترخيص للأفراد لمدة أو لمدد مماثلة بذات المقابل.

 

وحظر القانون شركات الحراسة من  استخدام زى أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، وأن يكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف على أعمال الشركات، بما فى ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش على المعدات والسجلات والأفراد، وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش على المواقع والمقار التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بإحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية

 

 

ونص القانون على السماح لتلك الشركات بحيازة الأسلحة والذخائر، مع إلزام الشركة بوضع الأسلحة والذخائر المرخص بها في خزائن مؤمنة وبإنشاء سجلات مستقلة لتداولها بين أفراد الخدمة، ولا يجوز تسليم الأسلحة والذخائر للأفراد كعهدة شخصية، ولوزير الداخلية أن يرفض حيازة بعض أنواع الأسلحة والذخائر.

 

 

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص أو وضعها في غير الخزائن المؤمنة، أو تسلمها للعاملين كعهدة شخصية، أو مباشرة نشاط حراسة المنشآت أو نقل الأموال بدون ترخيص أو أثناء فترة إيقاف النشاط، أو استخدام زى أو علامات أو نياشين، مما يستخدم فى القوات المسلحة، أو الشرطة أو استخدام أجهزة ومعدات غير مرخص بها من الجهات المختصة.

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023