شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

ننشر نص مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعروض علي الشورى

ننشر نص مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعروض علي الشورى
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى تقدمها بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية.

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بمجلس الشورى تقدمها بمشروع لتعديل قانون السلطة القضائية.

 

كما طالبت الهيئة في بيان لها أعلنته خلال مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، بمجلس الشورى بإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، خاصة وزيري العدل والإعلام لعجزهما عن مواجهة الثورة المضادة.

 

وقال النائب محمد عبد اللطيف إن الحزب يتقدم بمشروع تعديل قانون  السلطة القضائية خاصة منصب النائب العام بأن يتم اختياره من خلال مجلس القضاء الأعلى بخلاف ما هو عليه في القانون الحالي.

 

وأشار عبد اللطيف إلى أن المشروع  يطالب بمساواة أعضاء الهيئات القضائية بالعاملين في الدولة من حيث سن التقاعد ومساواتهم ماليا بأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعلن ترحيب الهيئة البرلمانية بكل المقترحات المقدمة من جميع القضاة.

 

وننشر لكم نص مشروع تعديل قانون السلطة القضائية

 

 

مشروع قانون رقم …. لسنة 2013

 

بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية وقوانين الهيئات القضائية

 

باسم الشعب

 

رئيس الجمهورية

 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

 

وموافقة الحكومة ؛

 

وافق مجلس الشورى على القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:

 

المادة الأولى

 

يُضاف إلى قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:

 

(المادة 115 مكرر)

 

"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى".

 

المادة الثانية

 

يُستبدل بنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1972 النص الآتي:

 

"يُعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

 

وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفي هذه الحالة تُحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما ، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.

 

ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويجوز أن يُندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.

 

ولا يجوز أن يُعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويُعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى".

 

المادة الثالثة

 

تٌستبدل عبارة "ستين عاما" بعبارة "سبعين عاما" في كل من المواد (69) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (123) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛ (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة ؛ (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية. وفي تطبيق المواد (130) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛ (14 ، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979".

 

المادة الرابعة:

 

تُحدد مرتبات أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية وفقا لجدول موحد للمرتبات دون تمييز بين جهة أو هيئة قضائية وأخرى. ويُعمل ، منذ تاريخ العمل بهذا القانون ولحين إصدار قانون بجدول مرتبات موحد لأعضاء السلطة القضائية ، بجدول مرتبات أعضاء المحكمة الدستورية العليا الساري وقت صدور هذا القانون ؛ وذلك بالنسبة للوظائف المقابلة لتلك الموجودة بالمحكمة الدستورية العليا.

 

وبالنسبة للوظائف التي ليس لها مقابل بالمحكمة الدستورية العليا ، تُزاد مرتبات شاغليها بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الراتب المقرر للوظيفة بجدول المرتبات الخاص بالجهة أو الهيئة التي يعمل بها.

 

يستمر العمل بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 43 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة فيما لا يتعارض نع احكام هذه المادة.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023