شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

بعد تعديل قانون العقوبات.. حقوقيون : الدولة تتجه إلى الشمولية

بعد تعديل قانون العقوبات.. حقوقيون : الدولة تتجه إلى الشمولية
هاجم عدد من الحقوقيين التعديلات التي أجراها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي على المادة 78 من قانون العقوبات، التي...

هاجم عدد من الحقوقيين التعديلات التي أجراها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي على المادة 78 من قانون العقوبات، التي تجرم حصول منظمات المجتمع المدني على تمويل أجنبي مؤكدين أن الهدف من التعديلات إسكات أي صوت معارض وأن الدولة تتجه إلى الشمولية.

 

وأكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الحكومة المصرية تتبع حزمة من الإجراءات التي من شأنها إسكات أي صوت معارض أو منتقد لأفعالها، وتحاول من خلال القوانين والقرارات التي تتخذها تحجيم دور منظمات المجتمع المدني ومحاولة تطويعها، بصفتها الخط الأخير للدفاع عن الحريات والحقوق.

 

وقال عيد في تدوينة له علي موقع "فيس بوك" إن القانون يعد تقويضاً لحرية إنشاء الجمعيات وعمل منظمات المجتمع المدني، وتابع: "الحكومة بهذا القانون وضعت المنظمات والجمعيات أمام خيارين، إما الخضوع لها أو الحل"، لافتاً إلى أن قانون الجمعيات الأهلية يخالف دستور 2014 الذي ينص على "تشكيل منظمات المجتمع المدني عن طريق الإخطار، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شؤونها..".

 

وأوضح أن ممارسات الحكومة خلال الفترة الماضية تستهدف تعطيل قدرات وعمل المنظمات المدنية، مضيفا أن شبهة تمويل تلك المنظمات من الخارج هي شبهة مستهلكة، كون جميع المنظمات المدنية حول العالم تموّل عن طريق المنظمات الدولية في ظل عدم وجود مصادر تمويل محلية، وهذا لا يعني التدخُّل في عملها وفرض الوصاية عليها من الخارج.

 

وقال أحمد فتحى، الباحث والمحلل السياسي، إن الدولة يجب عليها أن تكون حامية للحقوق والحريات، وليست مانحة لها، مؤكدا أن الخروقات التي أصبح يحتويها القانون، لا توجد إلا في دولة تتجه إلى الشمولية، مشيرا إلى أن قانون العقوبات لأول مرة أصبح يحتوي على مادة غير واضحة وهى المادة 78.

 

وأوضح فتحي في تصريحات صحفية أن المادة كانت الفاجعة الأولى فيها هي عبارة وأشياء أخرى، حيث إن هذه الجملة جعلت من القاضي هو الحكم الأوحد، ولا يمكن للمجتمع تحديد تلك التهمة، وأن المشكلة الثانية في المادة تمثلت في عدم التناسب بين الجرم والعقوبة التي وصلت للإعدام.

 

بدوره قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال تصريحاته في ندوة عن القانون إن المادة صياغتها ركيكة، وتحمل عقوبة على جريمة وصفها بـ"الهلامية"، مؤكدا أن الموضوع ليس المقصود به الأمن القومي ولكن تحجيم لمنظمات المجتمع المدني، وسط الاتهامات التي توجه لهم إما "بالطابور الخامس"، أو "بتوع التمويل"، على حد قوله.

 

من جانبه قال أحمد راغب، المحامي الحقوقي وعضو الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، إن مصطلح ''نشطاء حقوق الإنسان'' تعرض للتشويه وبات يطلق على الفاعلين والفاعلات في منظمات حقوق الإنسان لتشويه صورتهم ومهاجمتهم.

 

وأضاف راغب -خلال كلمته بالحلقة النقاشية التي عقدتها المجموعة المتحدة، لمناقشة التعديلات الأخيرة على المادة 78 من قانون العقوبات، إن تعديل هذه المادة أثار العديد من التساؤلات حول مدى تعرض نشطاء حقوق الإنسان في مصر بسبب عملهم لعقوبات السجن المؤبد أو الإعدام المنصوص عليها بالمادة.

 

وأوضح أن تعريف الناشط على المستوى السياسي والاجتماعي فهو الشخص الذي يعمل منفردا أو داخل الجماعة في المجال العام استنادا لقيم ومبادئ حقوق الإنسان، مؤكدا أن هذا التعريف له أساس في الدستور المصري الحالي وتحديدا في المادة الخامسة والتي تنص على أن احترام حقوق الإنسان أحد مقومات النظام السياسي المصري.

 

وعن الوضع القانوني للفاعلين بمجال حقوق الإنسان، أشار راغب إلى أن الغالبية العظمى من المنظمات الفاعلة بمجال حقوق الإنسان رفضت توفيق أوضاعها وقت صدور قانون الجمعيات الأهلية الحالي 84 في العام 2002، واستمرت في عملها بشكل قانوني آخر كشركات محاماة أو أشكال أخرى، وهو وضع قانوني ودستوري ـ بحد قوله ـ وكان من أهم أسباب رفضها لهذا التوفيق هو هي السلطات الواسعة للحكومة للسيطرة على تلك المنظمات.

 

وتابع راغب: ''بالنظر إلى المادة 78 من قانون العقوبات نجدها جزء من منظومة تشريعية أكبر استبدادية تصادر الحق في التنظيم وتقيد أدواته ومن بينها موضوع التمويل''، مؤكدا أن المادة قبل تعديلها كانت صالحة للتطبيق على العاملين في مجال حقوق الإنسان إلا أنها في صورتها الأخيرة جاءت بتعديلات جوهرية في ثلاثة أمور وهي: توسيع نطاق المادة ليشمل التمويل المحلي، التوسع في وصف الفعل المجرم ''الركن المادي للجريمة''، التوسع في الغرض من هذا الفعل ''القصد الجنائي أو الركن المعنوي''.

 

وأكد أن المادة 78 تؤثر على العاملين في مجال حقوق الإنسان من أكثر من زاوي منها: انتهاك الحق في التنظيم والمكفول بموجب المادة 75 من الدستور، الانتقاص وتعطيل الحق في التنظيم بموجب المادة 92 من الدستور، عدم احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بوصفها مخالفة دستورية بموجب المادة 93، مخالفة الحق في التمويل بموجب إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

كان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أدخل تعديلا على قانون العقوبات نهاية الشهر الماضي جاء فيه: "يجرم قيام أي شخص يطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالا سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها، أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام".

 



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023